شرح
3 . عن آخر السرائر ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المفضّل بن عمر ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قلتُ له : إنّ طريقي إلى المسجد في زُقاقٍ يُبالُ فيه ، فربّما مررتُ فيه وليس عَلَيَّ حِذاءٌ ، فَيَلْصَقُ بِرِجْلي من نَداوَتِه ، فقال : « أليس تَمْشِي بعدَ ذلك في أرضٍ يابِسَةٍ ؟ » . قلتُ : بلى ، قال : « فلا بأسَ ، إنّ الأرضَ يُطَهِّرُ بعضُها بعضاً » . « 1 »
4 . الكليني في صحيحة محمّد الحلبي ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن محمّد الحلبي في حديثٍ ، قال : « أين نَزَلْتُم ؟ » قلتُ :
نَزَلْنا في دارِ فلانٍ ، فقال عليه السلام : « إنّ بينَكم وبينَ المسجدِ زُقاقاً قَذَراً » . . . فقال عليه السلام : « لا بأسَ ، إنّ الأرضَ تُطَهِّرُ بعضُها بعضاً » . « 2 »
5 . صحيح الأحول : الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن الأحول ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، في الرجلِ يَطَا على الموضعِ الذي ليس بنظيفٍ ، ثمّ يَطَا بعدَه مكاناً نظيفاً ، قال : « لا بأسَ إذا كان خمسةَ عشرَ ذِراعاً أو نحو ذلك » . « 3 »
6 . خبر حفص بن أبي عيسى ، قال : قلتُ لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّي وَطِئْتُ على عَذِرَةٍ بخُفّي ، ومَسَحْتُه حتّى لم أرَ فيه شيئاً ، ما تقولُ في الصلاةِ فيه ؟ فقال : « لا بأسَ » . « 4 »
ثمّ إنّ الظاهر أنّ أصل مسألة مطهريّة الأرض في الجملة لا خلاف فيه بين الأصحاب ، عدا ما عن خلاف الشيخ قدس سره حيث قال :
إذا أصاب أسفل الخفّ نجاسة ، فدلكه في الأرض حتّى زالت ، تجوز الصلاة فيه عندنا . دليلنا : أنا قد بيّنّا فيما تقدّم أنّ ما لا تتمّ الصلاة فيه بانفراده جازت
هامش
( 1 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 555 ، وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 459 ، ح 4173 .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 38 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 458 ، ح 4168 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 38 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 457 ، ح 4165 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 274 ، ح 808 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 458 ، ح 4170 .