تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
( مسألة 25 ) : إذا تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التثليث ؛ لعدم كونه من الظروف ، فيكفي المرّة في غير البول ، والمرّتان فيه . والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها ، وطمّها بعد ذلك بالطين الطاهر . ( مسألة 26 ) : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجري عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً . ولو أريد تطهير بيت أو سكّة ، فإن أمكن إخراج ماء الغسالة ، بأن كان هناك طريق لخروجه فهو ، وإلّايحفر حفيرة ليجتمع فيها ، ثمّ يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنّور . وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها ، فلا تطهر إلّابإلقاء الكرّ أو المطر أو الشمس ؛ نعم إذا كانت رملًا يمكن تطهير ظاهرها بصبّ الماء عليها ورسوبه في الرمل ، فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة . ( مسألة 27 ) : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر ، نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكرّ أو الغسل بالماء القليل ؛ بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس ، فإنّه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر ، وإن صار مضافاً أو متلوّناً بعد العصر كما مرّ سابقاً . ( مسألة 28 ) : فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات ، فلو غسل مرّة في يوم ومرّة أخرى في يوم آخر كفى ؛ نعم يعتبر في العصر الفوريّة بعد صبّ الماء على الشيء المتنجّس .
شرح
قوله : ( نعم يعتبر في العصر الفوريّة بعد صبّ الماء على الشيء المتنجّس ) . وجوب العصر إمّا أن يستفاد من نفس أدلّة الغسل بجعله جزءاً منه ، أو من دليل خارج كما في بعض الروايات ، أو يستفاد من الإجماع القائم على ذلك ، أو يستفاد من الأصل ؛ وهي وجوه أربعة :