شرح
ففي صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن بول الصبي ؟ قال : « تَصُبُّ عليه الماءَ ، فإن كانَ قد أكَلَ فَاغْسِلْه بالماءِ غَسلًا » . « 1 » وهذه عمدة دليل الحكم في الباب . والصحيحة قد مضت في المسألة 4 .
والتغذية النادرة لا تحسب تغذية لدى العرف .
ومنها : عدم اشتراط أن يكون الصبيّ في حولي رضاعه لترتّب الحكم في أخبار الباب على مطلق الرضيع أو الصبيّ ، كما في الصحيحة .
وفي فقه الرضا عليه السلام : وإن كان بول الغلام الرضيع فتصبّ عليه الماء . « 2 »
وفي خبر الدعائم : في بولِ الصبيِّ يُصيبُ الثوبَ ، قال : « يَصُبُّ عليه الماءَ » . « 3 »
ونقل عن السرائر « 4 » والروض « 5 » وجامع المقاصد « 6 » والمسالك « 7 » تقييد الحكم بالحولين .
والوجه في ذلك إمّا الانصراف ، وهو مخدوش .
أو ما ينقل من قول النبيّ صلى الله عليه وآله : « لا رَضاعَ بعدَ فِطامٍ » . « 8 » لو كان المعنى بعد مدّة ينبغي أو يجب الفطام فيه .
وفيه : أنّه من المحتمل أن يكون المعنى حرمة الرضاع أو كراهته بعد حصول الفطام
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 56 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 249 ، ح 715 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 173 ، ح 602 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 397 ، ح 3968 .
( 2 ) . فقه الرضا عليه السلام ، ص 95 .
( 3 ) . دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 117 .
( 4 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 187 .
( 5 ) . روض الجنان ، ج 1 ، ص 447 .
( 6 ) . جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 173 .
( 7 ) . مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 126 .
( 8 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 443 ، ح 5 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 359 ، ح 4273 ؛ الأمالي للطوسي ؛ ص 423 ، ح 946 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 384 ، ح 25890 ؛ وج 23 ، ص 217 ، ح 29406 .