تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً ، لكنّ الأقوى عدم وجوبه . ( مسألة 7 ) : يستحبّ في ظروف الخمر الغسل سبعاً ، .
شرح
وأمّا الجرذ : فلرواية عمّار الموثّقة بالسند الماضي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « اغْسِلِ الإناءَ الذي تُصيبُ فيه الجُرَدْ مَيِّتاً سبعَ مَرّاتٍ » . « 1 » والجرذ ما ذكره الماتن ، إلّاأنّه نقل عن العين والمحيط أنّه ذكر الفأر . « 2 » وعن بعض : أنّه أعظم من اليربوع ، في ذنبه سواد ، وعن الجاحظ : أنّ الفرق بينه وبين الفأر كالفرق بين الجاموس والبقر . « 3 » والظاهر : أنّ ما في المتن هو القدر المتيقّن منه ، سيّما إذا كان في ذنبه سواد . قوله : ( والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع . . . ) . لما ادّعاه الشيخ قدس سره من إطلاق الكلب عليه . وقد عرفت الوجه . قوله : ( يستحبّ في ظروف الخمر الغسل سبعاً . . . ) . لما رواه عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام بالسند الماضي ، وسأله عن الإناء يُشَرَبُ فيه النبيذُ ، فقال عليه السلام : « تَغْسِلُه سَبعَ مرّاتٍ ، وكذلك الكلبُ » . « 4 » وفي الخبر ، الأوّل من الباب الذي وقع الخبر المذكور في تتمّته ما لفظه : وقال في قَدَحٍ أو إناءٍ يُشْرَبُ فيه الخمرُ ، قال : « تَغْسِلُهُ ثلاثَ مرّاتٍ » . « 5 » فالكلامان متعارضان ، ووجه الجمع بينهما إمّا بأن يحمل ما دلّ على السبع على الاستحباب ، كما هو الأظهر المشهور ؛ لكونه جمعاً عرفيّاً صحيحاً . أو تقيد إطلاق الثلاث بإضافة أربعة أخرى عليه ليكمل السبع . لكن هذا غير ظاهر ؛
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 284 ، ح 832 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 496 ، ح 4276 . ( 2 ) . كتاب العين ، ج 6 ، ص 94 ؛ المحيط في اللغة ، ج 7 ، ص 65 ( جرذ ) . ( 3 ) . مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 179 ( جرذ ) . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 116 ، ح 502 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 368 ، ح 32143 ؛ وص 377 ، ح 32170 . ( 5 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 427 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 115 ، ح 501 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 368 ، ح 32142 .