تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
( مسألة 1 ) : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه . ( مسألة 2 ) : في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال ،
شرح
قوله : ( إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال . . . ) . صريح السؤال يشهد بأنّ مراد السائل القميص وتعلّم حكمه . وكلمة « عليها » لابدّ أن يكون المراد منها أيضاً القميص ، أييبول على قميصها ؛ كما أنّ صريح الجواب أيضاً بيان حكم القميص ، فلم يبق لاستفادة حكم البدن من الرواية وجه . اللّهمّ إلّاأن يقال بالملازمة بينهما ؛ فإنّ وقوع البول على القميص يستلزم النفوذ إلى البدن ، وهذه الملازمة أيضاً وإن أوجبت ذهاب البعض إلى إلحان البدن بالثوب ، إلّاأنّه ليست بذلك القريب ؛ فالأحوط لزوماً - لولا الأقوى - الرجوع إلى عموم مانعيّة النجاسة في البدن إلّاأن يضطرّ إلى تركه ، مع أنّ لازم هذا القول كما نقل عن الجواهر عدم وجوب الغسل مطلقاً ؛ لسكوت الرواية عن الغسل ؛ فحينئذٍ فإمّا أن يجب الغسل لكلّ صلاة عملًا بمقتضى القواعد الأوليّة ، أو لا يجب حتّى في اليوم مرّة . ولا تطمئنّ النفس باستفادة الحكم الثاني من الرواية ، فاللازم العمل بالأوّل . قوله : ( في إلحاق المربّي بالمربيّة إشكال ) . وجه الإلحاق دعوى القطع بعدم الفرق في الحكم بين شخص وشخص آخر ؛ فالمورد كالمتبرّعة والمستأجرة ، وأنّ قاعدة الاشتراك يقتضي ذلك ، كما في سائر مواردها . لكن القطع لا يكون دليلًا إلّالصاحبه . ودعوى الملاك - وأنّه الحرج والمشقّة - غير نافعة ؛ إذ القطع لا ينفع لغير القاطع ، والظنّ حاصل للكلّ ، إلّاأنّه ليس بحجّة . وقاعدة الاشتراك قد ثبتت في مورد لا تحتمل الخصوصيّة مع شركة العناوين ، كالشاكّ في بقاء شيء المحكوم بلزوم استصحابه ، فيتعدّى إلى كلّ شاكّ كذلك . وأمّا الاشتراك في محلّ تحتمل فيه الخصوصيّة فلا يكون دليلًا على العموم ، واحتمال اختصاص الحكم