ذكراً كان الصبيّ أو أنثى ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر ؛ فنجاسته معفوّة بشرط غسله في كلّ يوم مرّة ، مخيّرة بين ساعاته ، .
شرح
لا لتلك العلل ، فالظاهر أنّ هذا يعدّ تبيّناً في الرواية ، فحينئذٍ يقع الكلام في أنّ اللازم الجمود على الجهات الخاصّة المستفادة منها ولو بنحو كونها متيقّنة ، أو التعدية إلى غيرها أيضاً ؟
فمنهم من يرى الأوّل ، ومنهم يرى الثاني .
والجهات المذكورة هي :
أنّ اللازم القول بالعفو في الامّ فقط ، أو في مطلق المربّية للصبيّ ؟
وأنّ اللازم كون الامّ مربّية ، أو يكفي كونها امّاً ؟
وأنّ اللازم الاقتصار على القميص ، أو التعدّي إلى سائر الأثواب أيضاً ؟
وأنّ اللازم الاقتصار على الثوب ، أو التعدّي إلى البدن أيضاً ؟
وأن اللازم الاقتصار على نجاسة البول ، أو غيره من غائطه ودمه وإصابة رطوباته القذرة ؟
وأنّ اللازم الاقتصار على الولد الذكور ، أو التعدّي إلى الإناث أيضاً ؟
وأنّ اللازم الاقتصار على المربّية ، أو التعدّي إلى الرجل المربّي أيضاً ؟
قوله : ( ذكراً كان الصبيّ أو أنثى ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر ) .
قد سمعتَ آنفاً الاستشكال في التعدّي من جهات وعدمه ، والمصنّف قدس سره قد تعدّى إلى المتبرّعة والمستأجرة وإلى كون الولد أنثى مع الاحتياط في ذلك ، ولم يتعرّض لبعض جهات التعدّي .
قوله : ( فنجاسته معفوّة بشرط غسله في كلّ يوم مرّة . . . ) .
هل الغسل والتطهير مرّة واحدة في كلّ يوم شرط متقدّم لجميع الصلوات الواقعة في ذلك اليوم ، حتّى يجب تحصيلها أوّل الوقت قبل جميع الصلوات ؛ أو هي شرط متأخّر عنها ، فاللازم إبقائه إلى ما بعد تحقّقها ؛ أو هو شرط متأخّر لبعض ومتقدّم لآخر ، فاللازم غسله في وسط الأوقات ؛ أو هو شرط لصلاة واحدة ، فالشارع قد ألغى شرطيّة الطهارة الخبثيّة عن صلواتها إلّاصلاة واحدة ، فتختار في تحصيلها لأيّة منها شاءت ؟