الخامس : ثوب المربّية للصبيّ
، امّاً كانت أو غيرها ، متبرّعة أو مستأجرة ، .
شرح
وأمّا الخيط في الثوب فمعلوم أنّه يصير جزء من الثوب ، وكم من فرق بين بدن الحيوان والثوب ؛ فصيرورة الشيء جزء من أحدهما بالاتّصال والخياطة لا يستلزم الجزئيّة من الآخر بذلك .
قوله : ( الخامس : ثوب المربّية للصبيّ ، امّاً كانت أو غيرها ، متبرّعة أو مستأجرة ) .
في الباب رواية واحدة وهي في الوسائل ، أبواب النجاسات ، ب 4 ح 1 ، وليس في الباب إلّا هذه الرواية :
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ( ثقة في نفسه ، لكن يروي عن الضعفاء صاحب دبه شبيب واستثنى من أحاديثه ما يروي عن المعاذي ) « 1 » عن محمّد بن يحيى المعاذي ( ضعيف من أصحاب العسكري عليه السلام « 2 » ، وضعّفه النجاشي « 3 » ) ، عن محمّد بن خالد ( مشترك بين ضعاف وثقة ) ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حفص ( مشترك بين الثقة وغيره ) ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سُئلَ عن امرأةٍ ليس لها إلّاقميصٌ واحد ولها مولودٌ فيبولُ عليها ، كيف تَصْنَعُ ؟ قال : « تَغْسِلُ القميصَ في اليومِ مَرَّةً » . « 4 »
دليل المسألة إمّا الإجماع المدّعى فيها ، وإمّا الرواية المذكورة ، وكلاهما مخدوشان .
أمّا الإجماع : فكما مرّ مراراً من أنّ المحتمل استنادهم إلى الرواية ، وهذا الاحتمال يضعّفه أو يسقطه عن الحجّيّة .
وأمّا الرواية : فالسند مخدوش من جهة قد عرفت . والقول بأنّ الشهرة جابرة لضعفها
هامش
( 1 ) . رجال النجاشي ، ص 348 ، الرقم 939 ؛ نقد الرجال ، ج 4 ، ص 129 ، الرقم 4459 .
( 2 ) . رجال الشيخ الطوسي ، ص 438 ، الرقم 13 ؛ وص 402 ، الرقم 11 .
( 3 ) . رجال النجاشي ، ص 348 ، الرقم 939 عند ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 250 ، ح 719 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 339 ، ح 3971 .