فصل في كيفيّة تنجّس المتنجّسات
يشترط في تنجّس الملاقي للنجس أو المتنجّس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية ، فإذا كانا جافّين لم ينجس وإن كان ملاقياً للميتة ، لكن الأحوط غسل ملاقي ميّت الإنسان قبل الغسل وإن كانا جافّين ،
شرح
قوله : ( يشترط في تنجّس الملاقي للنجس أو المتنجّس أن يكون فيهما . . . ) .
لا يخفى عليك أنّ المسألة مضافاً إلى أنّها اتّفاقيّة وإجماعيّة - كما حكاه عدّة من الأصحاب - مدلول عليها بالروايات ، وهي على قسمين :
قسم وارد في مورد كان أحد المتلاقيين أو كلاهما مايعاً أو رطباً برطوبة مسرية .
ففي الباب الأوّل من أبواب النجاسات من الوسائل عدّة روايات مضمونها : سُئلَ عن البولِ يُصيبُ الثوبَ أو يُصيبُ الجسدَ ، قال : « اغسله مرّتين » . « 1 »
وكذا الباب 2 و 3 منها . « 2 »
وفي الباب 6 : أبولُ فلا اصيبُ الماءَ وقد أصابَ يَدِي شيءٌ من البول . « 3 »
وفي الباب 7 : في المني يُصيبُ الثوبَ . « 4 »
وفي الباب 8 : « اغْسِلْ ثوبَك من أبوالِ ما لا يؤكَلُ لحمُه » . « 5 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 397 - 399 ، ح 3966 - 3970 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 397 - 399 ، ح 3966 - 3970 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 401 ، ح 3975 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 402 ، ح 3977 .
( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 405 ، ح 3989 .