تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
وإن كان الملاقي جامداً اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة ، سواء كان يابساً كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءاً منه ، .
شرح
قوله : ( ثمّ إن كان الملاقي للنجس أو المتنجّس مائعاً ، تنجّس كلّه . . . ) . وذلك للارتكاز العرفي في سراية القذارات وحسبانهم المايع ، ولو كان كثيراً متّصلًا واحداً ومتأثراً واحداً بأثر ما لاقاه من القذارات ، وإن كان في بعض مصاديق ذلك إشكالًا وإجمالًا لديهم ، كما في الكثير جداً كألف كرّ مثلًا أو أكثر .

ويدلّ على ذلك بعض الأخبار أيضاً :

فمنها : الأخبار الواردة في أبواب الماء المطلق ؛ ففي ب 8 ، ح 1 عن الكاظم عليه السلام : وسُئلَ عن رجلٍ رَعَفَ وهو يَتوضّأُ ، فتقطُرُ قطرةٌ في إنائه ، هل يَصلُحُ له الوضوءُ منه ؟ قال : « لا » . « 1 » ومنها : ح 2 عن الصادق عليه السلام ، سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماءٌ وَقَعَ في أحدهما قَذَرٌ لا يَدري أيُّهما هو ، قال : « يُهريقُهما جميعاً ويَتَيَمَّمُ » . « 2 » ومنها : ح 4 عنهم عليهما السلام : « فإنْ أدخلتَ يَدَك في الماءِ وفيها شيءٌ من ذلك ، فَأهْرِقْ ذلك الماءَ » . « 3 » ومنها : ما في الباب 9 : « الماءُ إذا بَلَغَ قدرَ كُرٍّ لا يُنَجّسُه شيٌء » . أخبار كثيرة والأخبار المسؤول فيها عن الغدران . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 74 ، ح 16 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 412 ، ح 1299 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 23 ، ح 57 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 150 ، ح 375 ؛ وص 169 ، ح 420 ؛ وج 3 ، ص 527 ، ح 4367 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 10 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 229 ، ح 662 ؛ وص 249 ، ح 713 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 21 ، ح 48 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 151 ، ح 376 ؛ وص 169 ، ح 419 ؛ وج 3 ، ص 345 ، ح 3823 ؛ وص 505 ، ح 4299 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 11 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 152 ، ح 378 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 158 - 164 .