الثالث ممّا يعفى عنه : ما لا تتمّ فيه الصلاة
من الملابس ، كالقلنسوة والعرقچين والتكّة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها ، .
شرح
محمول نجس ، ومبنيّ على جواز حمل نجس العين في الصلاة ، ولعلّه لا بأس به . وإن حصل الجفاف ، فالفرض يشترك مع سابقه في إمكان دعوى شمول الأدلّة المانعة عن الصلاة في ما أصابه نجس ، وإطلاق قوله : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » فإنّ الظاهر منه مطلق إصابة النجس للثوب . والمسألة حينئذٍ مشكلة ؛ فالأحوط الاجتناب عنه وغسله .
قوله : ( الثالث ممّا يعفى عنه : ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس ، كالقلنسوة ، و . . . ) .
قد أورد صاحب الوسائل قدس سره في المسألة روايات خمس ، أكثرها مراسيل ، إلّاالحديث الأوّل :
1 . محمّد بن الحسن الطوسي قدس سره بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ( الظاهر أنّه محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الثقة الثقة ) « 1 » عن عليّ بن أسباط ( كوفيّ ثقة ، كان فطحيّاً فرجع وتركه ، كان أوثق الناس وأصدقهم لهجة . « 2 » وقال في الخلاصة : أنا أعتمد على روايته ) « 3 » عن عليّ بن عقبة ( ثقة ثقة ، روى عن الصادق عليه السلام ) ، « 4 » عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « كلُّ ما كانَ لا تَجوزُ فيه الصلاةُ وحده ، فلا بأسَ بأن يكونَ عليه الشيءُ ، مثلِ القَلَنسُوَةِ والتِّكَّةِ والجَوْرَبِ » . « 5 »
2 . مرسل حمّاد : حمّاد عمّن رواه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، في الرجلِ يُصَلّي في الخُفِّ الذي قد أصابَه القَذَرُ ، فقال : « إذا كانَ ممّا لا تَتِمُّ فيه الصلاةُ فلا بأسَ » . « 6 »
هامش
( 1 ) . رجال النجاشي ، ص 383 ، الرقم 1042 .
( 2 ) . رجال النجاشي ، ص 252 ، الرقم 663 .
( 3 ) . خلاصة الأقوال ، ص 99 ، الرقم 38 .
( 4 ) . رجال النجاشي ، ص 271 ، الرقم 710 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 358 ، ح 1482 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 455 ، ح 4160 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 357 ، ح 1479 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 456 ، ح 4161 .