شرح
عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الميتة ، قال : « لا تُصَلِّ في شيءٍ منه ولا شِسْعٍ « 1 » » . « 2 »
نعم هنا بعض الروايات الدالّة على جواز الصلاة فيما لا تتمّ ولو كان من الميتة :
منها : خبر الحلبي : محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كلُّ ما لا تَجوزُ الصلاةُ فيه وحدَه فلا بأسَ بالصلاة فيه ، مثلُ التِّكّةِ الإبريسمِ والقَلَنْسُوَةِ والخُفِّ والزُّنّارِ « 3 » يَكونُ في السراويلِ ، ويُصَلَّى فيه » . « 4 »
ومنها : موثّقة إسماعيل بن فضل : الكليني بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن فضل ، قال : سألتُ أبا عبد اللّه عليه السلام عن لباسِ الجلودِ والخِفافِ والنِّعالِ والصلاةِ فيها إذا لم تَكُنْ من أرضِ المُصَلّين ، فقال : « أمّا النعالُ والخِفافُ فلا بأسَ بهما » . « 5 »
لكن خبر الحلبي مع ضعف سنده - لاشتماله على أحمد بن هلال الذي قيل في حقّه :
صالح الرواية ، يعرف منها وينكر ، وقد روى فيه ذموم من سيّدنا أبي محمّد العسكري ( جش ) ؛ « 6 » بغداديٌّ غال من أصحاب الهادي والعسكري عليهما السلام ( جخ ) ؛ « 7 » عندي أنّ روايته غير مقبولة ( صه ) « 8 » - لم يعلم من متن الرواية أنّ المراد الصحّة من أيّ جهة من الشرائط ؛ فهل هي
هامش
( 1 ) . شسع النعل : هو السير الذي يشدّ به في ظهر القدم . لسان العرب ، ج 1 ، ص 180 ( شسع ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 203 ، ح 793 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 343 ، ح 5341 ؛ وص 377 ، ح 5444 .
( 3 ) . الزُّنّار : ما يشدّ على الوسط . لسان العرب ، ج 3 ، ص 330 ( زنر ) .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 357 ، ح 1478 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 376 ، ح 5440 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 234 ، ح 1922 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 427 ، ح 5613 .
( 6 ) . رجال النجاشي ، ص 83 ، الرقم 199 .
( 7 ) . رجال الشيخ الطوسي ، ص 384 ، الرقم 5649 ؛ وص 397 ، الرقم 5829 .
( 8 ) . خلاصة الأقوال ، ص 202 ، الرقم 6 .