( مسألة 26 ) : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة ، .
شرح
قبرِ الحسين عليه السلام ، من أكَلَه من وَجَعٍ شفاه اللَّه » . « 1 »
وفي الخبر 7 عن الصادق عليه السلام إلى أن قال : « أما إنّ لها دُعاءً ، فمَن تَناوَلَها ولم يَدْعُ به وَاسْتَعْمَلَها لم يَكَدْ يَنْتَفِعُ بها » . فقال له : ما يَقولُ إذا تَناوَلَها ؟ قال : « تُقَبِّلُها قبلَ كلِّ شيءٍ ، وتَضَعُها على عَينَيك ، ولا تَناوَلْ منه أكثَرَ من حِمَّصَةٍ » .
قال : « فإذا تناولتَ فقل : اللّهمّ إنّي أسألُك بحقِّ المَلَك الذي قَبَضَها ، وأسألك بحقّ النبيّ الذي خَزَنَها ، وأسألك بحقّ الوصيّ الذي حَلَّ فيها أن تُصَلِّيَ على محمّدٍ وآل محمّدٍ ، وأن تَجْعَلَها لي شِفاءً مِن كلِّ داءٍ ، وأماناً مِن كُلِّ خَوفٍ ، وحفظاً مِن كُلِّ سوء . فإذا قلتَ ذلك فَاشْدُدْها في شيءٍ واقرأ عليها إنّا أنزلناه في ليلةِ القدرِ ؛ فإنّ الدعاءَ الذي تَقَدَّمَ لأخذِها هو الاستيذانُ عليها ، وقراءةُ إنّا أنزلناه خَتْمُها » . « 2 » وأمّا الصلاة : ففي الوسائل ، أبواب ما يسجد عليه ، ب 16 ح 1 ، عن الصدوق ، عن الصادق عليه السلام : « السجودُ على طينِ قبرِ الحسينِ عليه السلام يُنَوِّرُ إلى الأرضينَ السبعةِ ، ومَن كانَتْ معه سُبْحَةٌ من طينِ قبرِ الحسين عليه السلام كُتِبَ مُسَبِّحاً وإن لم يُسَبِّحْ بها » . « 3 »
وفي الخبر 3 من الباب ، عن معاوية بن عمّار قال : كان لأبي عبد اللّه عليه السلام خَرِيطَةُ ديباجٍ صَفراءُ فيها تُربةُ أبي عبد اللّه عليه السلام ، فكانَ إذا حَضَرَتْهُ الصلاةُ صَبَّهُ على سَجّادَتِه وسَجَدَ عليه ، ثمّ قال عليه السلام : « إنّ السجودَ على تُربَةِ أبي عبد اللّه يَخْرِقُ الحُجُبَ السَّبْعَ » . « 4 » قوله : ( وجب إخراجه ولو بأجرة . . . ) .
لا إشكال في ذلك ، فإنّ تركه هتك ممنوع ، سواء توقّف ذلك على إعطاء الأجرة أم لا .
اللّهمّ إلّاأن يكون الأجرة كثيرة بحيث كان التكليف حرجيّاً .
هامش
( 1 ) . كامل الزيارات ، ص 286 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 228 ، ح 30404 .
( 2 ) . مصباح المتهجّد ، ص 677 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 229 ، ح 30407 .
( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 268 ، ح 829 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 365 ، ح 6806 .
( 4 ) . مصباح المتهجّد ، ص 677 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 366 ، ح 6808 .