تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
شرح
لا إشكال في رجحان أصل الأخذ بقصد الاستشفاء أو الصلاة وحصول الشرافة والقداسة في المأخوذ بحيث يحرم هتكه والإهانة به ، وأمّا وجوب الإزالة عنه بل حرمة تنجيسه فيما لا يستلزم هتكاً وإهانة ففيه تأمّل . نعم يمكن كون حفظه عن ما ينافي شأنه شرطاً في حصول المطلوب من الاستشفاء ونحوه . وأمّا الاستشفاء ، ففي الوسائل ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب 59 ح 3 : عن أبي حمزة الثمالي ، عن الصادق عليه السلام أنّه سُئلَ عن طينِ الحائرِ هل فيه شيءٌ من الشفاء ؟ فقال : « يُستَشفى ما بينه وبينَ القبرِ على رأسِ أربعةِ أميالٍ ، وكذلك قبرُ جَدّي رسولِ اللَّه صلى الله عليه وآله ، وكذلك طينُ قبرِ الحسنِ وعليٍّ ومحمّدٍ ، فَخُذْ منها فإنّها شِفاءٌ من كُلِّ داءٍ وسُقْمٍ ، وجُنَّةٌ ممّا تَخافُ ولا يَعْدِلُها شيءٌ من الأشياءِ الذي يَستَشفي بها إلّاالدعاءُ . وإنّما يُفسِدُها ما يُخالِطُها من أوعيتها وقِلَّةُ اليقينِ لمَن يُعالِجُ بها » إلى أن قال : « وقد بَلَغَني أنّ بعضَ مَن يَأخُذُ من التربةِ شيئاً يَستَخِفُّ به ، حتّى أنّ بعضَهم يَضَعُها في مِخلاةِ البَغْلِ والحمار ، وفي وِعاءِ الطعامِ والخُرجِ ، فكيف يَستَشفِي بها مَن هذا حالُه عنده ؟ ! » . « 1 » والخبر 1 من الباب عن الصادق عليه السلام ، قال : « الطينُ حَرامٌ كُلُّه كلحم الخنزير ، ومَن أكَلَه ثمّ ماتَ لم اصَلِّ عليه ، إلّاطينَ القبرِ ، فإنّ فيه شِفاءً مِن كُلِّ داءٍ ، ومَن أكَلَه بشهوةٍ لم يَكُنْ له فيه شِفاءٌ » . « 2 » وفي الخبر 2 عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : « أكلُ الطينِ حرامٌ مثلُ الميتةِ والدمِ ولحمِ الخنزير ، إلّاطينَ الحائرِ ، فإنّ فيه شفاءٌ من كُلِّ داءٍ ، وأمناً من كُلِّ خَوفٍ » . « 3 » وفي الخبر 4 عن الصادق عليه السلام ، قال : « أكلُ الطينِ حَرامٌ على بني آدمَ ، ما خَلا طينَ
هامش
( 1 ) . كامل الزيارات ، ص 280 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 227 - ح 30403 . ( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 265 ، ح 1 ؛ كامل الزيارات ، ص 285 ، وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 226 ، ح 30401 . ( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 266 ، ح 9 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 89 ، ح 377 ، وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 226 ، ح 30402 .