شرح
2 . خبر عليّ بن الحكم ، عن رجلٍ ، عن الكاظم عليه السلام قال : « لا تَغتَسِلْ من غُسالَةِ ماءِ الحمّامِ ، فإنّه يُغتَسَلُ فيه من الزنا ، ويَغتَسِلُ فيه ولدُ الزنا والناصبُ لنا أهلَ البيت ، وهو شَرُّهُم » . « 1 »
3 . مرسلة الكافي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تغتَسِلْ من البئرِ التي تَجتَمِعُ فيها غُسالةُ الحمّامِ ، فانّ فيها غُسالةَ ولدِ الزنا ، وهو لا يَطْهُرُ إلى سبعةِ آباءٍ ، وفيها غُسالةُ الناصبِ ، وهو شَرُّهما . . . » . « 2 »
4 . موثّقة ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « وإيّاك أن تَغتَسِلَ من غُسالةِ الحمّامِ ، ففيها تَجتَمِعُ غُسالةُ اليهوديِّ والنصرانيِّ والمجوسيِّ والناصبِ لنا أهلَ البيت ، وهو شَرّهم . . . » . « 3 »
5 . محمّد بن عليّ بن جعفر ، عن الرضا عليه السلام ، قال : « مَنِ اغْتَسَلَ من الماءِ الذي قد اغْتُسِلَ فيه فأصابَه الجُذامُ ، فلا يَلُومَنَّ إلّانَفسَه » .
فقلتُ : إنّ أهلَ المدينةِ يقولونَ : إنّ فيها شفاءً من العين ، فقال : « كَذَبوا ، يَغْتَسِلُ فيه الجنبُ من الحرامِ والزاني والناصبِ الذي هو شَرُّهما وكُلٌّ مِن خلقِ اللَّه ، ثمّ يكونُ فيه شفاءٌ من العين ! » . « 4 »
ثمّ إنّ ملاك النهي عن الاغتسال في تلك الأخبار إمّا نجاسة الغُسالة ، أو كونها ممّا استعمل في رفع الحدث الأكبر أو المراد الاغتسال بقصد التشفّي من تلك المياه ، أو القذارة العرفيّة وخباثته لديهم ، أو القذارة المعنويّة التي لا ندركها وقد أدركها الشارع ، فنهى عن الاغتسال .
لا سبيل إلى الوجه الأوّل ؛ فإنّ تعليل ذلك بأنّه يغتسل منه ولد الزنا أو الجنب من الزنا والحرام لا يناسبه ، فإنّهما ليسا بنجسين قطعاً .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 498 ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 219 ، ح 558 .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 14 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 219 ، ح 559 .
( 3 ) . علل الشرائع ، ج 1 ، ص 292 ، باب 220 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 220 ، ح 560 .
( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 503 ، ح 38 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 219 ، ح 557 .