السادس والسابع : الكلب والخنزير البرّيّان دون البحريّ منهما ،
شرح
شرب الخمر ، وهي لا تستلزم نجاسة البصاق مطلقاً ؛ مع أنّه كالثاني من أدلّة طهارة الخمر ، وهو أمر آخر غير ما نحن بصدده .
قوله : ( السادس والسابع : الكلب والخنزير البرّيّان ، دون البحريّ منهما ) .
لا إشكال على الظاهر في نجاسة هذين الحيوانين ، والإجماع المدّعى عليه مستفيضٌ ، كما أنّ الأخبار كذلك ؛ بل لعلّ الأخبار الواردة في الكلب متواترة .
فقد حكى الإجماع عنالغنية « 1 » والمعتبر « 2 » والمنتهى « 3 » والتذكرة « 4 » والذكرى « 5 » والدلائل « 6 » وكشف اللثام « 7 » .
وأمّا أخبار الباب في الكلب :
ففيالوسائل ، أبواب النجاسات والأسئار ، ب 12 ، وفيه 11 رواية ، كلّها يدلّ على المطلوب على اختلاف ألسنتها ، ويغني ظهور الحكم ووضوحه لدى الخاصّة عن البحث عن سند الأخبار .
فالحديث الأوّل : صحيحة أبي العبّاس عن الصادق عليه السلام : « إن أصابَ ثوبَك من الكلبِ رطوبةٌ فَاغْسِلْهُ » . « 8 »
والثاني : صحيحته الأخرى عن الصادق عليه السلام : قال : سأله عن الكلب ، فقال : « رِجسٌ نِجْسٌ ، لا يُتَوَضَّأ بفَضْلِه ، وَاصْبُبْ ذلك الماءَ ، وَاغْسِلْهُ بالترابِ أوّلَ مرّةٍ ثمّ بالماءِ » . « 9 » ونقل
هامش
( 1 ) . غنية النزوع ، ص 43 .
( 2 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 439 - 440 .
( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 3 ، ص 210 .
( 4 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 66 .
( 5 ) . ذكرى الشيعة ، ج 1 ، ص 113 .
( 6 ) . الدلائل في شرح منتخب المسائل ، ج 1 ، ص 159 .
( 7 ) . كشف اللثام ، ج 1 ، ص 122 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 261 ، ح 759 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 414 ، ح 4025 .
( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 225 ، ح 646 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 19 ، ح 40 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 415 ، ح 4026 .