شرح
في ب 1 من أبوال الأسئار . « 1 »
والثالث : صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن الكلب يَشرَبُ من الإناء ، قال : « اغْسِلِ الإناءَ » . « 2 »
والرابع : محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ، قال : سألتُ عن الكلبِ يُصيبُ شيئاً من جسدِ الرجلِ ، قال : « تَغْسِلُ المكانَ الذي أصابَه » . « 3 »
والخامس : عن حريز ، عمّن أخبره ، عن الصادق عليه السلام قال : « إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناء فَصُبَّهُ » . « 4 » والسادس : عن معاوية بن شريح ، عن الصادق عليه السلام في حديثٍ أنّه سُئلَ عن سؤرِ الكلبِ يُشرَبُ منه أو يُتَوَضَّأ ، قال : « لا » . قلت : أليس هو سَبُعٌ ؟ قال : « واللَّهِ إنّه نَجَسٌ ، لا واللَّهِ إنّه نَجَسٌ » . « 5 »
ونحوها غيرها من أخبار الباب هذا كلّه في الكلب .
وأمّا الخنزير : ففيه أيضاً روايات :
منها : ما فيالوسائل ، أبواب النجاسات ، ب 13 ، ح 1 : محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألتُه عن الرجلِ يُصيبُ ثوبَه خنزيرٌ فلم يَغْسِلْهُ ، فَذَكَرَ وهو في صلاتِه ، كيف يَصْنَعُ بِه ؟ قال : « . . . إلّاأن يكونَ فيه أثرٌ فَيَغْسِلُهُ » . قال : وسألتُه عن خنزيرٍ يَشرَبُ من إناءٍ ، كيف يُصنَعُ بِه ؟ قال : « يُغْسَلُ سبعَ مرّاتٍ » . « 6 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 226 ، ح 574 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 225 ، ح 644 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 18 ، ح 39 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 415 ، ح 4027 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 260 ، ح 758 ؛ وص 23 ، ح 61 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 90 ، ح 287 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 415 ، ح 4028 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 225 ، ح 645 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 415 ، ح 4029 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 225 ، ح 647 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 19 ، ح 41 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 415 ، ح 4030 .
( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 61 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 261 ، ح 760 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 418 ، ح 4036 .