شرح
ونقل الحميري فيقرب الاسنادعن عليّ بن جعفر عن أخيه مثله . « 1 »
ومنها : وخبر الوشّاء : محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، قال : سألتُ أبا الحسن عليه السلام فقلت : إنّ أهلَ الجبلِ تَثقُلُ عندهم ألياتُ الغنمِ فَيَقطَعونَها ، قال : « هي حرامٌ » . « 2 » قلت : فَنَصطَبِحُ بها ؟ فقال : « أما تَعلَمُ أنّه يُصيبُ اليدَ والثوبَ ، وهو حرامٌ » . « 3 »
ومنها : وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام : « إنّ عليّ بن الحسين عليه السلام كان يَبعَثُ إلى العراقِ ، فيُؤتى ممّا قِبَلَكم بالفَرو فيَلْبَسُهُ ، فإذا حَضَرَتِ الصلاةُ ألقاهُ وألقى القميصَ الذي يَليه ، فكانَ يُسألُ عن ذلك ، فقال : « انّ أهلَ العراقِ يَستَحِلُّونَ لباسَ الجلودِ الميتةِ ، ويَزعُمون أنّ دِباغَه ذَكاتُه » . « 4 »
ومنها : وخبر سماعة ( موثّقة مضمرة ) قال : سألتُه عن جلدِ الميتةِ المَملوحِ وهو الكَيْمُخْتُ ، فَرَخَّصَ فيه وقال : « إن لم تَمَسَّهُ فهو أفضلُ » . « 5 »
وجه الجمع بين الأخبار
ثمّ إنّ وجه الجمع بين الأخبار إمّا حمل ما دلّ على عدم الجواز على الكراهة ، وما دلّ على الجواز على عدم البأس والترخيص .
هامش
( 1 ) . قرب الإسناد ، ص 268 ، ح 1066 .
( 2 ) . في بعض محظوطات الكافي : « ميّت » .
( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 255 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 77 ، ح 329 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 71 ، ح 30025 ؛ وص 178 ، ح 30285 .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 397 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 203 ، ح 796 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 502 ، ح 4292 ؛ وج 4 ، ص 462 ، ح 5730 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 78 ، ح 333 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 90 ، ح 344 ؛ وسائل الشيعة ؛ ج 24 ، ص 186 ، ح 30306 .