شرح
وجعلها وعاء للأكل فيه والشرب - فهو واضح ؛ إذ لا إشكال في نجاستها وفي اشتراط تلك الأمور بالطهارة .
وأمّا جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة - كجعلها دلواً يستقي به للزرع والماشية ، وحبلًا كذلك ، ونحو ذلك - ففيه خلاف وإشكال فتوىً ، كما أنّه مورد الخلاف روايةً .
فممّا يدلّ على عدم الجواز روايات :
الأولى : محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن عليّ بن أبي المغيرة « 1 » قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : جعلتُ فداك ، الميتةُ يُنتَفَعُ منها بشيءٍ ؟ فقال : « لا » إلى آخر الخبر الحاكي لمرور النبيّ عليه السلام بشاة . « 2 »
الثانية : موثقة سماعة : الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألتُه عن جلودِ الميتةِ يُنتَفَعُ بها ؟ قال : « إذا رميتَ وسَمَّيتَ فَانْتَفِعْ بجِلْدِه ، وأمّا الميتةُ فلا » . « 3 »
الثالثة : محمّد بن يعقوب ، عن عدّة ، عن سهل بن زياد ، « 4 » وعن الفضل بن شاذان ، عن
هامش
( 1 ) . عليّ بن أبي المغيرة : وثقّة العلّامة فقط [ خلاصة الأقوال ، ص 103 ، الرقم 69 ] . والظاهر أنّه اشتباه نشأ من تعبيرالنجاشي ، حيث قال في ترجمة حسن بن عليّ بن أبي المغيرة : ثقة هو وأبوه [ رجال النجاشي ، ص 49 ، الرقم 106 ] . من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام [ رجال الشيخ الطوسي ، ص 142 ، الرقم 1530 ؛ ص 244 ، الرقم 3383 ] . ( مؤلّف ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 398 ، ح 6 ؛ وج 6 ، ص 259 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 204 ، ح 799 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 502 ، ح 4291 ؛ وج 24 ، ص 184 ، ح 30299 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 79 ، ح 339 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 489 ، ح 4259 ؛ وج 24 ، ص 185 ، ح 30302 .
( 4 ) . سهل بن زياد : كان ضعيفاً في الحديث ، وكان أخرجه ابن عيسى عن قمّ إلى الريّ ( جش ) [ رجال النجاشي ، ص 185 ، الرقم 490 ] . ثقةٌ من أصحاب الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام ( جخ ) [ رجال الشيخ الطوسي ، ص 375 ، الرقم 5556 ؛ وص 387 ، الرقم 5699 ؛ وص 399 ، الرقم 5853 ] . ضعيفٌ ، له كتاب ( ست ) [ الفهرست ، ص 80 ، الرقم 329 ] . كان ضعيف جدّاً ، فاسد الرواية ، المذهب ، يروي المراسيل ويعتمد المجاهيل ( غض ) [ رجال ابن الغضائري ، ص 66 ، الرقم 65 ] . ( مؤلّف ) .