شرح
البزنطي ، عن الكاهلي ، قال : سأل رجلٌ أبا عبد اللَّه وأنا عنده عن قطع ألياتِ الغنمِ ، فقال :
« لا بأسَ بقطعِها إذا كنتَ تُصْلِحُ بها مالَك » ثمّ قال : « إنّ في كتاب عليّ : أنّ ما قُطِعَ منها مَيتٌ لا يُنْتَفَعُ بِه » . « 1 »
الرابعة : عن أبي الحسن عليه السلام قال أبو إسحاق : كتبتُ إليه أسألُه عن جلودِ الميتةِ التي يُؤكَلُ لحمُها ذَكِيّاً ، « 2 » فكتب عليه السلام : « لا يُنْتَفَعُ من الميتةِ بإهابٍ ولا عَصَبٍ . . . ) . « 3 »
الخامسة : موثّقة سماعة ، قال : سألتُه عن أكل الجُبُنِّ وتقليدِ السيفِ فيه الكَيْمُخْتُ « 4 » والغَراء ، « 5 » فقال : « لا بأسَ ما لم تَعْلَمْ أنّه مَيتَةٌ » . « 6 » والحديث موقوفٌ .
وممّا يدلّ على الجواز روايات :
منها : صحيحة البزنطي المتقدّمة عن مستطرفات السرائر قال : سئلتُ الرضا عليه السلام عن الرجلِ تكونُ له الغنمُ يُقطَعُ من ألياتِها وهي أحياءٌ ، أيَصلُحُ أن يَنْتَفِعَ بما قَطَعَ ؟ قال : « نعم ، يُذيبُها ويُسرِجُ بها ، ولا يأكُلُها ولا يَبيعُها » . « 7 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 254 ، ح 1 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 329 ، ح 4176 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 78 ، ح 330 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 71 ، ح 30024 .
( 2 ) . في الكافي : « إن ذكّي » .
( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 258 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 76 ، ح 323 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 89 ، ح 341 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 181 ، ح 30292 .
( 4 ) . الكيمخت : جلد الميتة المملوح . مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 44 ( كمخ ) .
( 5 ) . الغراء : شيء يتّخذ من أطراف الجلود يلصق به ، وربما يعمل من السمك . مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 315 ( غرا ) .
( 6 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 265 ، ح 815 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 78 ، ح 331 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 90 ، ح 342 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 90 ، ح 30076 ؛ وص 185 ، ح 30303 .
( 7 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 573 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 98 ، ح 22079 ؛ وج 24 ، ص 72 ، ح 30027 .