شرح
ومنها : ما فيالوسائل ، ب 5 ، ح 17 : عبدللَّه بن جعفر فيقرب الإسنادعن عبداللَّه بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألتُه عن الماشيةِ تكونُ للرجلِ فيموتُ بعضُها ، يَصْلُحُ له بيعُ جلودِها ودِباغُها ولُبْسُها ؟ قال : « لا ، ولو لَبِسَها فلا يُصَلِّ فيها » . « 1 »
ومنها : خبر السكوني فيالوسائل ، أبواب ما يكتسب به ، ب 5 ، ح 5 : الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « السحتُ ثَمَنُ المَيتةِ ، وثمنُ الكلبِ ، وثمنُ الخمرِ ، ومهرُ البَغِيِّ ، والرشوةُ في الحكمِ ، وأجرُ الكاهنِ » . « 2 »
ومنها : مرسلة الصدوق في ب 5 ، ح 8 عن الصدوق ، قال : قال عليه السلام : « أجرُ الزانيةِ سُحتٌ ، وثَمَنُ الكلبِ الذي ليس بكلبِ الصيدِ سُحْتٌ ، وثَمَنُ الخمر سُحتٌ ، وأجرُ الكاهنِ سُحتٌ ، وثمنُ الميتة سُحتٌ ، فأمّا الرشا في الحكمِ فهو الكفرُ باللَّهِ العظيم » . « 3 »
ومنها : الوسائل ، ب 5 ، ح 9 : في وصيّة النبيّ صلى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام : « يا عليّ ، من السحتِ ثَمَنُ الميتةِ ، وثمنُ الكلبِ ، وثمنُ الخمرِ ، ومهرُ الزانيةِ ، والرشوةُ في الحكمِ ، وأجرُ الكاهنِ » . « 4 »
هذا ، مع أنّا إذا فرضنا حرمة الانتفاع بها - كما سيجيء الكلام فيها - فهي تسقط عن الماليّة ، فلا يصحّ بيعها ؛ لاشتراط الماليّة فيه .
[ ما يدّل على جواز بيع الميتة ]
ثمّ إنّه ورد هنا ما يدلّ على جواز بيع الميتة :
منها : الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ،
هامش
( 1 ) . قرب الإسناد ، ص 268 ، ح 1067 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 96 ، ح 22073 .
( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 126 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 368 ، ح 1061 ؛ تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 170 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 93 ، ح 22061 .
( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 171 ، ح 3648 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 94 ، ح 22064 .
( 4 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 363 ، ح 5762 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 94 ، ح 22065 .