( مسألة 18 ) : الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلًا محكومٌ بالطهارة .
( مسألة 19 ) : يحرم بيع الميتة ، .
شرح
وكَفَّنّاهم ، وصَلَّينا عليهم ، فَضَحِك الحسين عليه السلام فقال : « خَصَمَك القومُ يا معاوية ، لكنّا لو قَتَلنا شيعَتَك ما كَفَّنّاهم ، ولا صَلَّينا عليهم ، ولا قَبَرناهم » « 1 » .
ثمّ إنّا لم نجد وجهاً للحكم بأصالة الإسلام التي ادّعاها بعض الأساطين ، ولعلّ بعض الكلام في ذلك سيجيء في المسألة الرابعة من أحكام نجاسة الكافر إن شاء اللَّه تعالى .
قوله : ( الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الذي له نفس . . . ) .
قد ذكرنا فيما سبق أنّ ذلك عند المشهور لقاعدة الطهارة ، وعند عدّة من المحقّقين لاستصحاب عدم كونه ذا نفس سائلة بنحو العدم الأزلي ؛ فإنّ كلّ ميتة نجسة إلّاما لا نفس سائلة له ، فاستصحاب عدم هذا الوصف فيه ثبت موضوع المخصّص ويدرجه فيه .
قوله : ( يحرم بيع الميتة ) .
إمّا للإجماع المدّعي على ذلك ، وهو كما ترى .
وإمّا للروايات :
فمنها : صحيحة البزنطي فيالوسائل ، أبواب ما يكتسب به ، ب 6 ، ح 6 : محمّد بن إدريس في آخرالسرائرنقلًا من جامع البزنطيّ صاحبِ الرضا عليه السلام قال : سألتُه عن الرجلِ تكونُ له الغنمُ يُقطَعُ من ألياتِها وهي أحياءٌ ، أيَصلُحُ له أن يَنتَفِعَ بما قَطَعَ ؟ قال : « نعم ، يُذيبُها ويُسرِجُ بها ، ولا يأكُلُها ولا يَبيعُها » . « 2 »
ورواها الحميري فيقرب الإسنادعن عبداللَّه بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر عليه السلام ، عن أخيه . « 3 »
هامش
( 1 ) . الاحتجاج ، ج 2 ، ص 297 ؛ وسائل الشيعة : ج 2 ، ص 515 ، ح 2787 .
( 2 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 573 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 98 ، ح 22079 ؛ وج 24 ، ص 72 ، ح 30027 .
( 3 ) . قرب الإسناد ، ص 268 ، ح 1066 .