شرح
نعم ، هنا روايات تدلّ على عموم الحكم لكلّ ميّت : ففيالوسائل ، أبواب غسل الميّت ، ب 12 ، ح 1 : موثّقة سماعة عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن السِّقطِ إذا اسْتَوَتْ خِلقَتُه يَجِبُ عليه الغسلُ واللَّحَد والكَفْنُ ؟ قال : « نعم ، كلُّ ذلك يَجِبُ عليه إذا استوى » . « 1 »
وفي الخبر الثاني من الباب عن أحمد بن محمّد ، عمّن ذكره قال : إذا تَمَّ للسقطِ أربعةُ أشهرٍ غُسِّلَ ، وقال : إذا تَمَّ له ستّةُ أشهرُ فهو تامٌّ ، وذلك أنّ الحسين بن عليّ عليه السلام وُلدَ وهو ابن ستّةِ أشهُرٍ . « 2 »
ونحوهما سائر أخبار ذلك الباب .
وفي أبواب الجنازة في صلاة المستضعف ( ب 3 ، ح 1 ) عن الباقر عليه السلام أنّه قال : « الصلاةُ على المستضعفِ والذي لا يُعرَفُ مذهبُه : يُصَلّي على النبيِّ صلى الله عليه وآله ويَدعو للمؤمنينَ والمؤمناتِ ، ويقال : اللّهمّ اغفر للذين تابوا واتّبعوا سبيلَك وقِهمْ عذابَ الجحيم ، ويقال في الصلاةِ لمَن لا يُعرَفُ مذهبُه : اللّهمّ إنّ هذه النفسَ أنتَ أحييتَها وأنت أمَتَّها ، اللّهمّ وَلِّها ما تَوَلَّتْ وَاحْشُرْها مع مَن أحَبَّتْ » . « 3 » وغيرها من روايات ذلك الباب ممّا يظهر منها لزوم الصلاة على كلّ من مات من الناس .
وفي أبواب الجنازة ، باب 4 ، ح 1 ، عن الصادق عليه السلام قال : « إذا صَلَّيتَ على عدوّ اللَّهِ فقل :
اللّهمّ إنّا لا نَعلَمُ منه إلّاأنّه عدوُّ لك ولرسولك ، اللّهمّ فَاحْشُ قبَره ناراً ، واحْشُ جوفَه ناراً ، وعَجِّلْ به إلى النارِ ، فإنّه كانَ يُوالي أعداءَك ، ويُعادي أولياءَك ، ويُبغِضُ أهلَ بيتِ نبيّك ، اللّهمّ ضَيِّق عليه قبَره . . . » . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 208 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 329 ، ح 962 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 501 ، ح 2755 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 328 ، ح 960 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 502 ، ح 2755 .
( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 168 ، ح 489 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 67 ، ح 3032 .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 189 ، ح 4 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 168 ، ح 491 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 67 ، ح 3032 .