شرح
لكنّ الظاهر أنّ الحكم في الصلاة على المجهول لو ثبت لزومها فهو تعبّدٌ ثابت في الصلاة من باب إمكان الاحتياط فيه بنحو يسر أسهل .
وأمّا في غيره فهو وقع من الأئمّة عليهم السلام في مورد الاضطرار إلى الحضور .
وبالجملة : على فرض استفادة من الروايات ، فهي مخصّصة بما فيالوسائل ، أبواب صلاة الجنازة ، ب 37 ، ح 2 عن الصادق عليه السلام قال : « صَلِّ على من ماتَ من أهلِ القبلةِ ، وحسابهُ على اللَّه » . « 1 »
وفي باب 37 ، ح 3 : قال الصادق عليه السلام : « قالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وآله : صَلّوا على المرجومِ من امّتي وعلى القتّالِ « 2 » نفسَه من امّتي ، لا تَدَعوا أحداً من امّتي بلا صلاة » . « 3 »
وفي باب تغسيل الميّت ، ب 18 ، ح 1 : موثقة عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سُئلَ عن النصرانيّ يكونُ في السفرِ وهو مع المسلمينَ فيموتُ ، قال : « لا يُغَسِّلُهُ مُسلمٌ ولا كَرامَةَ ، ولا يَدْفِنُهُ ، ولا يَقومُ على قبرِه وإن كانَ أباه » . « 4 »
وفي الخبر الثاني من الباب عن يحيى بن عمّار ، روى عن الصادق عليه السلام : النهي عن تغسيلِ المسلمِ قرابتَه الذمّيَّ والمشركَ وأن يُكَفِّنَهُ ويُصَلّي عليه ويَلُوذُ بِه . « 5 »
وفيالاحتجاجعن صالح بن كيسانَ : أنّ معاوية اللعين قال للحسين عليه السلام : هل بَلَغَكَ ما صَنَعنا بحُجر بن عَدِيٍّ وأصحابِه شيعةِ أبيك ؟ فقال عليه السلام : « وما صَنَعْتَ بهم ؟ » . قال : قَتَلناهم ،
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 328 ، ح 1025 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 468 ، ح 1809 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 133 ، ح 3212 .
( 2 ) . في الفقيه : « القاتل » .
( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 166 ، ح 480 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 328 ، ح 1026 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 468 ، ح 1810 ؛ وسائل الشيعة : ج 3 ، ص 133 ، ح 3213 .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 159 ، ح 12 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 155 ، ح 434 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 336 ، ح 982 ؛ وسائل الشيعة : ج 2 ، ص 514 ، ح 2785 وج 3 ، ص 204 ، ح 3414 .
( 5 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 328 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 514 ، ح 2786 .