شرح
فيها خبر أبي خالد وهو ما رواه محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر ( الكميذاني من قم ، كان مرتفعاً في القول ، ضعيفاً في الحديث ) « 1 » ، عن علي بن معبد ( لم يوثّقوه ) ، « 2 » عن عبيد اللَّه الدهقان ( ضعيفٌ ) ، « 3 » عن أبي خالد ( القمّاط : ثقة ، اسمه يزيد ، أو هو الكابلي واسمه وردان ) « 4 » قال : اغَسِّلُ كلَّ الموتى : الغريقَ ، وأكيلَ السَّبُعِ ، وكلَّ شيءٍ إلّاما قُتِلَ بين الصفَّيْنِ ، فإن كانَ به رَمَقٌ غُسِّلَ ، وإلّافلا » . « 5 »
ففيه : أنّه أوّلًا ضعيف السند ، كما ترى .
وثانياً : أنّه مضمرة ، فلا اعتبار به .
وثالثاً : أنّه على فرض الحجّيّة مخصّصٌ بما دلّ على عدم جواز تغسيل الكافر مطلقاً ؛ فيكون المورد من قبيل الشبهة المصداقيّة للمخصّص ، فيرجع إلى أصالة عدم وجوب الغسل وسائر الآثار المترتّبة على المسلم . قال فيالوسائل : « باب أحكام الشهيد ووجوب تغسيل كلّ ميّت مسلم سواه » . « 6 »
وليس في الباب ما يدلّ عليه إلّاهذا .
هامش
( 1 ) . رجال النجاشي ، ص 406 ، الرقم 1077 .
( 2 ) . رجال النجاشي ، ص 273 ، الرقم 716 ؛ رجال الشيخ الطوسي ، ص 388 ، الرقم 5711 ؛ معالم العلماء ، ص 63 ، الرقم 426 ؛ رجال ابن داود ، ص 251 ، ح 1069 ؛ نقد الرجال ، ج 3 ، ص 302 ، الرقم 3706 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 13 ، ص 195 ، الرقم 8535 .
( 3 ) . رجال النجاشي ، ص 231 ، الرقم 614 ؛ رجال ابن داود ، ص 469 ، الرقم 268 ؛ خلاصة الأقوال ، ص 245 ، الرقم 15 .
( 4 ) . رجال النجاشي ، ص 452 ، الرقم 1223 ؛ الفهرست ، ص 184 ، الرقم 806 ؛ معالم العلماء ، ص 139 ، الرقم 969 ؛ خلاصة الأقوال ، ص 183 ، الرقم 4 .
( 5 ) . مرّ تخريجه قبيل هذا .
( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 506 .