وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته ، لكنّه محكوم بالطهارة ؛ لعدم العلم بأنّ ذلك الحيوان ممّا له نفس .
( مسألة 16 ) : إذا قلع سنّة أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم ، فإن كان قليلًا جدّاً فهو طاهر ، وإلّافنجس .
شرح
براي پوستش شكار مىكنند ودر زير شكمش نيز غدّهاى است كه آن را جند بيد ستر يا خايهء سگ آبى مىگويند ودر طب به كار مىرود . در عربى « قندر » يا « قندس » مىگويند . « 1 » وقال في كلمة « جند » :
خايهء سگِ آبى ، كيسهاى غدّه مانند كه زير شكم بيدستر ( نر ومادة ) وجود دارد ودر طب براي رفع تشنّج به كار مىرود . « 2 » ثمّ إنّه يظهر من ذلك الكتاب أنّ كلب الماء هو المعروف في الفارسية ب « بيدستر » وأنّ « الجند » ليس خصية ذلك الحيوان ، بل غدّة تحت جلد بطنه تشبه الخصية ، موجودة في الذكر منه والأنثى .
وقوله : ( فلا إشكال في حرمته ) .
لأنّ كلب الماء ليس مأكولًا محلّلًا .
ويظهر من بعض كتب اللغة عدم كونه حيواناً مائيّاً مطلقاً ، بل يتمكّن من السباحة كاملًا ، ولكن الحكم بالطهارة لأجل الشكّ في كونه ذات دم سائل ، سواء أكان مائيّاً أم برّيّاً .
ثمّ إنّ الحكم بالطهارة عند الشكّ في كونه ممّا له دم سائل قد مضى وجهه ؛ فإنّه يرجع إلى استصحاب عدم وجود الدم السائل له بنحو العدم الأزلي ، أو الرجوع إلى قاعدة الطهارة .
قوله : ( إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم . . . ) .
قيل في توجيه الطهارة بالانصراف تارةً ، وبعدم عدّه في نظر العرف من القطعة المبانة
هامش
( 1 ) . فرهنگ عميد ، ج 1 ، ص 472 ( بيدستر ) .
( 2 ) . فرهنگ عميد ، ج 1 ، ص 832 ( جند بيدستر ) .