تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
شرح
حسن الطريقة « 1 » ، من أصحاب الرضا والجواد عليهما السلام ) ، « 2 » عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألتُه عن الرجلِ يَقَعُ ثوبُهُ على حمارٍ مَيّتٍ ، هل تَصْلُحُ له الصلاةُ فيه قبلَ أن يَغْسِلَه ؟ قال : « ليسَ عليه غَسلُه ، وَلَيُصَلِّ فيه ، ولا بأسَ » . « 3 » ثمّ إنّ في الباب 26 من أبواب النجاسات أخبار كثيرة دالّة على المطلب ، فترك التمسّك بها ونقل هذه الرواية بالخصوص - كما فعله عدّة من المحشّين على الكتاب - غرابة ، مع احتمال كون عدم البأس في هذه الرواية لأجل ملاقاة الثوب مع ما على الحمار الميتة من الشعر الذي هو طاهر ولو من الميتة . ففي الخبر السابع من الباب عن عليّ بن جعفر قال : سألتُه عن الرجلِ وَقَعَ ثوبُه على كلبٍ ميّتٍ ، قال : « يَنضِحُهُ بالماءِ ويُصَلّي فيه ، ولا بأسَ » . « 4 » وفي الخبر الثاني عن الصادق عليه السلام قال : « إذا أصابَ ثوبَك من الكلبِ رطوبةٌ فَاغْسِلْهُ ، وإن مَسَّهُ جافّاً فَاصْبُبْ عليه الماءَ » . « 5 » وفي الثامن عن الكاظم عليه السلام قال : وسألتُه عن الرجلِ يَمشي في العَذِرَةِ وهي يابِسَةٌ ، فتصيبُ ثوبَه ورِجْلَيْهِ ، هل يَصْلُحُ له أن يَدخُلَ المسجدَ فيُصَلّي ولا يَغسِلَ ما أصابَه ؟ قال : « إذا كانَ يابساً فلا بأسَ » . « 6 » وفي الخبر الحادي عشر : سألتُه عن المكانِ يُغتَسَلُ فيه من الجنابةِ أو يُبالُ فيه ، أيَصْلُحُ
هامش
( 1 ) . رجال النجاشي ، ص 405 ، الرقم 1073 . ( 2 ) . رجال الشيخ الطوسي ، ص 365 ، الرقم 5424 ؛ وص 378 ، الرقم 5595 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 276 ، ح 813 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 192 ، ح 672 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 442 ، ح 4111 . ( 4 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 75 ، ح 169 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 277 ، ح 815 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 192 ، ح 674 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 442 ، ح 4113 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 261 ، ح 759 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 441 ، ح 4108 . ( 6 ) . قرب الإسناد ، ص 204 ، ح 790 ؛ مسائل عليّ بن جعفر ، ص 150 ، ح 196 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 442 ، ح 4114 .