( مسألة 10 ) : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى ، وإن كان الأحوط غسل الملاقي ، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغسل .
شرح
وفي الخبر الخامس من ب 18 : عن مسعدة ، عن الصادق عليه السلام أنّه قال في الجنين : « إذا أشعر فَكُلْ ، وإلّافلا تَأكُلْ » « 1 » أي لعدم كونه مذكّى ، بقرينة قوله في الصحيحة : « إذا أشعر فذكاته ذكاة امّه » . « 2 »
وفي الخبر السادس من الباب ، وهو صحيحة ابن مسكان ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال في الذبيحةِ تُذبَحُ وفي بطنها ولد قال : « إن كانَ تامّاً فَكُلْه فإنّ ذكاتَه ذكاةُ امِّه ، وإن لم يَكُنْ تامّاً فلا تَأكُلْهُ » . « 3 »
وفي الخبر الثامن من الباب ، وهو موثّقة عمّار عن الصادق عليه السلام في حديثٍ أنّه سأله عن الشاةِ تُذبَحُ فيموتُ ولدُها في بطنِها ، قال : « كُلْهُ فإنّه حلال ؛ لأنّ ذكاتَه ذكاةُ امّه . . . ) . « 4 »
قوله : ( ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة . . . ) .
قد عدّ الأستاذ الخوئي « 5 » - دام ظلّه - في تعداد الأقوال في هذه المسألة القول المنسوب إلى الكاشاني قدس سره « 6 » وهو عدم نجاسة ميّت الإنسان أصلًا ، بحمل الأخبار الدالّة عليها على حصول الجنابة فيه ، وهي قذارة معنويّة . والقرينة على ذلك عنده ما ورد من بعض الأخبار الدالّة على أنّ الميّت يجنب بموته .
ولكن هذا قول بالتفصيل في مسألة نجاسة الميتة ، وقد مرّ الكلام فيها ؛ فالأولى نقله هناك .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 235 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 34 ، ح 29917 .
( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 234 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 58 ، ح 244 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 33 ، ح 29915 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 58 ، ح 243 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 34 ، ح 29918 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 80 ، ح 345 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 35 ، ح 29920 .
( 5 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 2 ، ص 461 ؛ فقه الشيعة ، ج 2 ، ص 452 .
( 6 ) . مفاتيح الشرائع ، ج 1 ، ص 660 .