شرح
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال سألتُه عن جِلدِ المَيتةِ أيُلبَسُ في الصلاة إذا دُبِغَ ؟
قال : « لا ، وإن دُبِغَ سبعينَ مَرَّةً » . « 1 »
ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث : أنّ عليّ بن الحسين عليه السلام كان يَبعَثُ إلى العراقِ ، فيُؤتى ممّا قِبَلَكُم بِالفَرْوِ فَيَلْبَسُهُ ، فإذا حَضَرَتِ الصلاةُ ألقاه وألقى القميصَ الذي يَليهِ ، فكان يُسألُ عن ذلك ، فقال : « إنّ أهلَ العراقِ يَستَحِلُّونَ لباسَ الجُلودِ المَيتةِ ، ويَزعُمُونَ أنّ دِباغَه ذَكاتُه » . « 2 »
وقال بعض علمائنا تبعاً لأكثر العامّة « 3 » بالطهارة أو مال إليها ، منهم ابن الجنيد « 4 » والكاشاني في مفاتيحه ، « 5 » بل استظهر ذلك من الصدوق . « 6 »
ولعلّه لمرسل الصدوق قال : سُئلَ الصادق عليه السلام عن جلودِ المَيتةِ يُجعَلُ فيها اللَّبَنُ والماءُ والسَّمْنُ ، ما ترى فيه ؟ فقال : « لا بأسَ بأن تَجْعَلَ فيها ما شِئتَ من ماءٍ أو لبنٍ أو سَمْنٍ وتَتَوَضَّأ منه وتَشْرَبَ ، ولكن لا تُصَلِّ فيه » . « 7 »
ولما فيفقه الرضا : وذكاة الحيوان ذبحه ، وذكاة الجلود الميتة دباغها . « 8 »
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 247 ، ح 749 ؛ عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 203 ، ح 794 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 501 ، ح 4290 ؛ وج 4 ، ص 343 ، ح 5340 .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 397 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 203 ، ح 796 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 502 ، ح 4292 .
( 3 ) . الامّ ، ج 1 ، ص 9 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 1 ، ص 55 ؛ المجموع ، ج 1 ، ص 217 ؛ فتح العزيز ، ج 1 ، ص 288 ؛ نيلالأوطار ، ج 1 ، ص 76 .
( 4 ) . حكاه عنه في مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 501 .
( 5 ) . مفاتيح الشرائع ، ج 1 ، ص 68 .
( 6 ) . المقنع ، ص 18 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 11 ، ح 15 .
( 7 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 11 ، ح 15 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 463 ، ح 4182 .
( 8 ) . فقه الرضا ، ص 303 .