شرح
أغلب أخبار نجاسة الميتة ، وقد ذكرناها في مقام إثبات نجاستها :
كقول الباقر عليه السلام وقد سئل عن البئر تقع فيها الميتة : « إن كانَ لها ريحٌ نُزِحَ منها عشرون دلواً » . « 1 »
وقوله عليه السلام : « إذا كان الماء . . . » وقد مضى في الصفحة الماضية .
وقول أبي عبداللَّه سئل عن الدابّة والفأرة تقع في الطعامِ والشرابِ فتموتُ فيه ، فقال : « إن كانَ سَمْناً أو عَسَلًا أو زيتاً . . . فإن كانَ الشتاءُ فَانْزِعْ ما حولَه وكُلْه ، وإن كانَ الصيفُ فَارفَعهُ حتّى تُسرِجَ به . . . » . « 2 »
وقوله عليه السلام : سئل عن السَّمْنِ تَقَعُ فيه الميتةُ ، فقال : « إن كانَ جامِداً فالقِ ما حولَه وكُلِ الباقي » . « 3 »
وقوله حين سئل عن آنية أهل الذمّة : « لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يَأكلونَ فيها الميتةَ والدمَ ولحمَ الخنزير » . « 4 »
[ كلام السيد الخوئي وردّه ]
ثمّ إنّه - دام ظلّه - قد ذكر « 5 » أنّه لا منافاة بين ترتّب الحرمة أعني حرمة الأكل وحرمة الصلاة على عنوان الميتة أيضاً ؛ فالحكمان مترتّبان على عنوانين وجودي وعدمي ؛ أما عنوان غير المذكّى فكما عرفت ، وأمّا على عنوان الميتة فكالآية الشريفة حيث رتّبت الحرمة في أوّلها على العناوين الوجوديّة . وأمّا حرمة اللبس فكصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألتُه عن
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 21 ، ح 34 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 244 ، ح 703 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 195 ، ح 502 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 86 ، ح 361 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 195 ، ح 30325 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 85 ، ح 358 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 195 ، ح 30327 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 88 ، ح 371 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 211 ، ح 30368 .
( 5 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 2 ، ص 500 ؛ فقه الشيعة ، ج 2 ، ص 431 .