( مسألة 3 ) : ميتة ما لا نفس له طاهرة ، كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك ، وكذا الحيّة والتمساح ، وإن قيل بكونهما ذا نفس ؛ لعدم معلوميّة ذلك ،
شرح
قوله : ( ميتة ما لا نفس له طاهرة ، كالوزغ والعقرب والخنفساء . . . ) .
نقل الخلاف في المسألة عن القاضي « 1 » والشيخ « 2 » في الوزغ والعقرب ، فقالا بنجاستهما حيّاً ، كما نقل عن المقنعةو المراسم « 3 » نجاسة خصوص الوزغ .
وعن ثالث نجاسة بعض ما له نفس سائلة ، كالثعلب والأرنب .
ثمّ انّ الدليل على الكليّة المذكورة روايات :
منها : موثق عمّار : الطوسي ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ( شيخ القميّين ووجههم وفقيههم ومتقدّمهم ، ثقة ثقة ، عين « 4 » ) ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ( صاحب دبّة الشبيب « 5 » ) ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ( هو وأخوه عليّ ثقتان ) ، عن عمرو بن سعيد ( الزيّات المدائني ثقة ، من أصحاب الرضا عليه السلام ، « 6 » فطحيّ « 7 » ، عن مصدّق بن صدقة ( فطحيّ ، من أجلّة العلماء والفقهاء والعدول « 8 » ) ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سُئلَ عن الخُنفَساء والذبابِ والجرادِ والنملةِ وما أشْبَهَ ذلك يَموتُ في البئرِ والزيتِ والسَّمْنِ وشبهِه ، قال : « كلُّ ما ليسَ له دَمٌ فلا بأسَ به » . « 9 »
هامش
( 1 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 26 .
( 2 ) . النهاية ، ص 54 .
( 3 ) . راجع : المراسم ، ص 36 و 211 .
( 4 ) . رجال النجاشي ، ص 383 ، الرقم 1042 .
( 5 ) . رجال النجاشي ، ص 348 ، الرقم 939 .
( 6 ) . رجال النجاشي ، ص 287 ، الرقم 767 .
( 7 ) . رجال الكشّي ، ج 2 ، ص 869 ، الرقم 1137 .
( 8 ) . رجال الكشّي ، ج 2 ، ص 835 ، الرقم 1062 .
( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 230 ، ح 665 ؛ وص 284 ، ح 832 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 26 ، ح 66 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 463 ، ح 4183 .