شرح
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، « 1 » عن عاصم بن حميد « 2 » ، عن محمّد بن قيس « 3 » ، عن الباقر عليه السلام قال : « قالَ أميرُالمؤمنينَ عليه السلام : ما أخَذَتِ الحَبالةُ من صيدٍ ، فَقَطَعَتْ منه يداً أو رِجلًا ، فَذَرُوه ؛ فإنّه ميّتٌ ، وكُلُوا ما أدْرَكْتُمْ حَيّاً وذَكَرْتُمْ اسمَ اللَّهِ عليه » . « 4 »
والرواية الثانية والثالثة والرابعة من الباب تقرب منها في المضمون . « 5 »
ويقرّب منها مرسلة أيّوب بن نوح عن الصادق عليه السلام : « إذا قُطِعَ من الرجلِ قطعةٌ فهي مَيتَةٌ » . « 6 »
ثمّ إنّ قوله : « فذروه إنّه ميّتٌ » كأمثالها من العبائر هل هي إخبار عن الموضوع ، أو إنشاء وتنزيل كذلك منزلة الميتة ؟
فعلى الأوّل لا يثبت المطلوب ؛ فإنّ ذلك لا يدلّ على أزيد من بيان واقع الأمر ، وهو يتوقّف على وجود دليل عامّ يدلّ على نجاسة كلّ ما يكون ميتة ، وهو أوّل الكلام ، بل قلنا بعدم الدليل عليه .
هامش
( 1 ) . عبد الرحمن بن أبي نجران : ثقة ثقة ، معتمد على ما يرويه ، له كتب كثيرة ( جش ) [ رجال النجاشي ، ص 235 ، الرقم 622 ] ، من أصحاب الرضا والجواد عليهما السلام ( جخ ) [ رجال الشيخ الطوسي ، ص 360 ، الرقم 5323 ؛ وص 376 ، الرقم 5567 ] . ( مؤلّف ) .
( 2 ) . عاصم بن حميد الحنّاط : كوفيّ ، ثقة ، عين ، صدوق ( جش ) [ رجال النجاشي ، ص 310 ، الرقم 821 ] ( مؤلّف ) .
( 3 ) . محمّد بن قيس البجلي : ثقة ، عين ، كوفيّ ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام ( جش ) [ رجال النجاشي ، ص 323 ، الرقم 881 ] ( مؤلّف ) .
( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 214 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 37 ، ح 154 ؛ وسائل الشيعة ، ج 23 ، ص 376 ، ح 29789 .
( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 23 ، ص 376 - 377 ، ح 29790 - 29792 .
( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 212 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 429 ، ح 1369 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 100 ، ح 325 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 294 ، ح 3689 ؛ وص 504 ، ح 4296 .