شرح
واللِّباءُ « 1 » والبَيضَةُ والشعرُ والصوفُ والقرنُ والنابُ والحافرُ وكلُّ شيءٍ يُفصَلُ من الشاةِ والدابّةِ فهو ذَكِيٌّ ، وإن أخَذْتَه منه بعد أن يموتَ فَاغْسِلْه وصَلِّ فيه » . « 2 »
ومنها : صحيحة زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث : قلتُ : والصوفُ والشعرُ وعِظامُ الفيلِ والجِلدُ والبيضُ يُخْرَجُ من الدجاجة ، قال : « كلُّ هذا لا بأسَ به » . « 3 »
وفيالحدائق : أنّ الجلد ليس فيالفقيه ، والظاهر أنّه سهو من قلم الشيخ رحمه الله . « 4 » وحمله في الوسائلعلى التقيّة ، مع احتماله أيضاً أنّه سهو من بعض النسّاخ . « 5 »
ومنها : رواية حسين بن زرارة : الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديثٍ قال : « العظمُ والشعرُ والريشُ كلُّ ذلك نابتٌ لا يكونُ ميّتاً » . قال : وسألتهُ عن البيضةِ تُخرَجُ من بطنِ الدجاجةِ الميتةِ ، قال :
« لا بأسَ بأكْلِها » . « 6 »
ومنها : ومرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام : « عَشَرَةُ أشياءَ من الميتةِ ذَكيّةٌ : القرنُ ، والحافرُ ، والعظمُ ، والسِّنُّ ، والإنفَحَةُ ، واللبنُ ، والشعرُ ، والصوفُ ، والريشُ ، والبيضُ » . « 7 »
ثمّ إنّه يفهم من التعليل الوارد في صحيحة الحلبي المتقدّمة ، وقوله في رواية حسين بن
هامش
( 1 ) . اللِّباء : أوّل اللبن في النتاج . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 70 ( لبا ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 258 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 75 ، ح 321 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 88 ، ح 338 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 180 ، ح 30288 .
( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 342 ، ح 4212 ، وليس فيه « الجلد » ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 76 ، ح 324 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 89 ، ح 339 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 182 ، ح 30295 .
( 4 ) . الحدائق الناظرة ، ج 5 ، ص 78 .
( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 182 ، ح 30295 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 78 ، ح 332 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 90 ، ح 343 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 183 ، ح 30297 .
( 7 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 347 ، ح 4217 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 182 ، ح 30294 .