تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
شرح
ومنها : - أي من طوائف الاخبار - ما ورد من النهي عن الأكل عن آنية أهل الذمّة إذا كانوا يأكلونَ فيه الميتة : كصحيحة محمّد بن مسلم ( الوسائل ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب 54 ، ح 6 ) عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألتُه عن آنية أهل الكتاب ، فقال : « لا تَأكُلْ في آنيتهم إذا كانوا يأكلونَ فيها الميتةَ » . « 1 » ومنها : ما ورد من النهي عن الأجزاء والأليات المقطوعة من الغنم الحيّ ( الوسائل ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب 31 ، ح 1 ) . « 2 » ومنها : ما ورد في من يعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة ( الوسائل ، أبواب النجاسات ، ب 34 ، ح 4 ) . « 3 » ومنها : الأخبار الناهية عن الصلاة في جلد الميتة . ثمّ إنّه قد نقل عن صاحب المعالم التشكيك في دلالة الأخبار عليها ، فاعتمد على الإجماعات المنقولة . « 4 » كما أنّه يحكي عن المدارك التشكيك في أصل النجاسة ، فادّعى عدم الدليل عليها ، لا من الأخبار ، ولا من الإجماع . « 5 » وربما يؤيّد ما ذهب إليه‌المدارك قدس سره بما رواه فيالوسائل‌عن الصدوق مرسلًا عن الصادق عليه السلام أنّه سُئلَ عن جُلودِ الميتةِ يُجعَلُ فيها اللبنُ والسَّمْنُ والماءُ ما ترى فيه ؟ فقال عليه السلام : « لا بأسَ بأن تَجعَلَ فيها ما شئتَ من ماءٍ أو لَبَنٍ أو سَمْنٍ ، وتَوَضَأ منه وَتَشْرَبْ ،
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 88 ، ح 371 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 211 ، ح 30368 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 171 ، ح 30265 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 462 ، ح 4181 . ( 4 ) . معالم الدين ( قسم الفقه ) ، ج 2 ، ص 481 . ( 5 ) . مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 268 .