شرح
ومنها : - أي من طوائف الاخبار - ما ورد من النهي عن الأكل عن آنية أهل الذمّة إذا كانوا يأكلونَ فيه الميتة :
كصحيحة محمّد بن مسلم ( الوسائل ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب 54 ، ح 6 ) عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألتُه عن آنية أهل الكتاب ، فقال : « لا تَأكُلْ في آنيتهم إذا كانوا يأكلونَ فيها الميتةَ » . « 1 »
ومنها : ما ورد من النهي عن الأجزاء والأليات المقطوعة من الغنم الحيّ ( الوسائل ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب 31 ، ح 1 ) . « 2 »
ومنها : ما ورد في من يعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة ( الوسائل ، أبواب النجاسات ، ب 34 ، ح 4 ) . « 3 »
ومنها : الأخبار الناهية عن الصلاة في جلد الميتة .
ثمّ إنّه قد نقل عن صاحب المعالم التشكيك في دلالة الأخبار عليها ، فاعتمد على الإجماعات المنقولة . « 4 »
كما أنّه يحكي عن المدارك التشكيك في أصل النجاسة ، فادّعى عدم الدليل عليها ، لا من الأخبار ، ولا من الإجماع . « 5 »
وربما يؤيّد ما ذهب إليهالمدارك قدس سره بما رواه فيالوسائلعن الصدوق مرسلًا عن الصادق عليه السلام أنّه سُئلَ عن جُلودِ الميتةِ يُجعَلُ فيها اللبنُ والسَّمْنُ والماءُ ما ترى فيه ؟
فقال عليه السلام : « لا بأسَ بأن تَجعَلَ فيها ما شئتَ من ماءٍ أو لَبَنٍ أو سَمْنٍ ، وتَوَضَأ منه وَتَشْرَبْ ،
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 88 ، ح 371 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 211 ، ح 30368 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 171 ، ح 30265 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 462 ، ح 4181 .
( 4 ) . معالم الدين ( قسم الفقه ) ، ج 2 ، ص 481 .
( 5 ) . مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 268 .