تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
شرح
5 . « أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ » « 1 » . ويدلّ عليها من السنّة طوائف : منها : ما دلّ على وجوب نزح البئر بوقوع الميتة فيه . والمقدار المتيقّن الذي لا يردّ عليه إشكال ما يدلّ على النجاسة في صورة تغيّر ماء البئر بذلك ، كما في صحيحة زيد الشحّام فيالوسائل ، أبواب الماء المطلق ، ب 17 ، ح 7 : محمّد بن الحسن الطوسي ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي اسامة زيدٍ الشحّام ، عن الصادق عليه السلام في الفأرةِ والسِّنّورِ والدجاجةِ والكلبِ والطيرِ ، قال : « فإذا لم يَتَفَسَّخْ أو يَتَغَيَّرْ طعمُ الماءِ فَيَكفِيك خمسُ دلاءٍ ، وإنْ تَغَيَّرَ الماءُ فَخُذْ منه حتّى يذهبَ الريحُ » . « 2 » وهنا روايات كثيرة تدلّ على لزوم النزح بوقوع الميتة : منها : ما فيالوسائل‌ب 15 من أبواب الماء المطلق ، ح 1 ، عن الصادق عليه السلام : « فإن ماتَ فيها ثَورٌ أو صُبَّ فيها خَمرٌ نُزِحَ الماءُ كُلُّه » . « 3 » ومنها : ما فيالوسائل ، ب 15 ، ح 3 ، عن الصادق عليه السلام : « الدمُ والخمرُ والميّتُ لحمُ الخنزيرِ في ذلك كُلُّه واحدٌ ، يُنْزَحُ منه عشرونَ دَلواً ، فإنْ غَلَبَ الريحُ نُزِحَتْ حتّى تَطيبَ » . « 4 »
هامش
( 1 ) . الحجرات ( 42 ) : 12 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 237 ، ح 684 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 184 ، ح 463 . ورواه الكليني بسنده عن ابن أبي عمير في الكافي ، ج 3 ، ص 5 ، ح 3 . ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب في تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 233 ، ح 675 ؛ ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أبي عمير في الاستبصار ، ج 1 ، ص 37 ، ح 102 . ( 3 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 34 ، ح 93 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 179 ، ح 444 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 241 ، ح 697 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 35 ، ح 96 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 179 ، ح 446 .