إلّا نجس العين ، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط .
شرح
« وأمّا المذيُ يَخْرُجُ من شهوةٍ ولا شيء فيه ، وأمّا الوديُ فهو الذي يَخْرُجُ بعد البولِ ، وأمّا الوذيُ فهو الذي يَخْرُجُ من الأدواءِ ولا شيءَ فيه » . « 1 »
والأدواء جمع الداء ، أي المرض والعلّة .
وفيالمجمع : الوذي ما يخرج بعد إنزال المني . « 2 »
ويدلّ على طهارة خصوص الودي ما مرّ في صحيحة زرارة ومحمّد وزيد الشحّام من قوله عليه السلام : « إن سالَ من ذَكَرِك شىءٌ من مَذْيٍ أو وَدْيٍ وأنت في الصلاةِ فَلا تَغْسِلْهُ ، ولا تَقْطَعْ له الصلاة . . . » . « 3 »
ويدلّ على طهارة الجميع عدم وجود دليل على النجاسة ؛ فالحكم الظاهري هو الطهارة .
وفيالوسائل ، أبواب نواقض الوضوء ، ب 13 ، ح 3 :
المفيد بالإسناد عن حفص بن البَختري عن الصادق عليه السلام في الرجلِ يَبولُ ، قال : يَنْتُرُهُ ثَلاثاً ، ثمّ إنْ سالَ حتّى يَبْلُغَ السوقَ « 4 » فَلا يُبالي » . « 5 »
قوله : ( إلّانجس العين ، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط ) .
قوله « نجس العين » لظهور أدلّة نجاسته في نجاسة جميع أجزائه .
قوله : « رطوبات الفرج » ففيالوسائل ، أبواب النجاسات ، ب 55 ، ح 1 : محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، قال : سألتُ أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة وَلِيَها قَميصُها أو إزارُها يُصيبه من بَلَلِ الفَرجِ وهي جُنُبُ ، أتُصَلّي فيه ؟ قال :
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 20 ، ح 48 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 93 ، ح 301 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 278 ، ح 730 .
( 2 ) . مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 433 ( وذا ) .
( 3 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة الماضية .
( 4 ) . في التهذيب والاستبصار : « الساق » . والسوق جمع الساق .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 27 ، ح 70 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 48 ، 136 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 283 ، ح 746 .