تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
شرح
وموثقة سماعة ( الوسائل ، أبواب الماء المطلق ، ب 3 ، ح 6 ) : عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل يمرّ بالماء وفيه دابّة ميتة قد انتنت ، قال : « إذا كان النتن الغالب على الماء فلا توضّأ ولا تشرب » . « 1 » ومنها : - أي من طوائف الأخبار - ما دلّ على نجاسة السمن والعسل والطعام والشراب بموت الفأرة والجرز والميتة فيها : كصحيحة زرارة ( الوسائل ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب 43 ، ح 2 ) عن الباقر عليه السلام قال : « إذا وقعتِ الفأرةُ في السَّمْنِ فماتَتْ فيه ، فإن كانَ جامداً فألقها وما يَليها وكُلْ ما بَقِيَ ، وإن كانَ ذائباً فلا تَأكُلْهُ وَاسْتَصْبِحْ به ، والزيتُ مثلُ ذلك » . « 2 » وصحيحة الحلبي ( الوسائل ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب 43 ، ح 3 ) ، قال : سألتُ أبا عبداللَّه عليه السلام عن الفأرةِ والدابّةِ تَقَعُ في الطعامِ والشرابِ فتموتُ فيه ، فقال : « إن كانَ سَمْناً أو عسلًا أو زيتاً فإنّه ربّما يكونُ بعضَ هذا ، فإن كانَ الشتاءُ فَانْزِعْ ما حولَه وكُلْهُ وإن كانَ الصيفُ فَارْفَعْهُ حتّى تُسْرِجَ به ، وإن كانَ برداً فَاطْرَحِ الذي كانَ عليه ، ولا تَتْرُكْ طعامَك من أجلِ دابّةٍ ماتَتْ عليه » . « 3 » وموثّقة سماعة ( الوسائل ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب 43 ، ح 5 ) ، قال : سألتُه عن السَّمْن تَقَعُ فيه الميتةُ ، فقال : « إن كانَ جامِداً فَالقِ ما حولَه وكُلْ الباقِيَ » . فقلتُ : الزيتُ ؟ فقال : « اسرِجْ به » . « 4 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 216 ، ح 624 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 12 ، ح 18 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 139 ، ح 341 . ( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، 261 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 85 ، ح 360 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 194 ، ح 30324 ؛ وج 1 ، ص 205 ، ح 527 ؛ وج 17 ، ص 97 ، ح 22075 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 86 ، ح 361 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 195 ، ح 30325 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 85 ، ح 358 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 195 ، ح 30327 .
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 573 | الشيخ علي المشكيني / محمد حسين الدرايتي