تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
الرابع : الميتة من كلّ ما له دم سائل ، حلالًا كان أو حراماً ، .
شرح
« إذا اغتسلَتْ صَلَّتْ فيهما » . « 1 » قوله : « والدبر » ففي الوسائل ، أبواب نواقض الوضوء ، ب 12 ، ح 2 ، في ضمن صحيحة زيد الشحّام عن الصادق عليه السلام : « وكلُّ شيءٍ خَرَجَ مِنك بعد الوضوءِ فإنّه من الحبائلِ ، أو من البواسيرِ ، وليس بشيءٍ ، فلا تَغْسِلْهُ من ثوبِك إلّاأن تَقْذَرَهُ » . « 2 » وهذه الروايات تدلّ على الحكم الواقعي ، وإلّافالأصل الحاكم بالحكم الظاهري محكَّمٌ . قوله : ( الرابع : الميتة من كلّ ما له دم سائل ؛ حلالًا كان أو حراماً ) . هنا فروع كثيرة أشار إليها في ضمن هذا القسم ، أعني نجاسة الميتة . منها : نجاسة الميتة من كلّ ما له دم سائل . وقد ادّعى عليها الإجماع من جمع من الأصحاب ، وعن‌الجواهرأنّها ممّا اتّفق عليه الأصحاب ، بل لعلّها من ضروريّات المذهب ، بل لعلّها من ضروريّات الدين ، فإنّ مخالفة العامّة في الإنسان فقط . وليس في الآيات الشريفة القرآنيّة ما يدلّ على نجاستها ؛ بل يدلّ على حرمتها آيات : 1 . « إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزيرِ » « 3 » . 2 . « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ » « 4 » . 3 . « قُلْ لا أَجِدُ في ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ » « 5 » . 4 . « إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ » « 6 » .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 368 ، ح 1122 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 498 ، ح 4279 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 39 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 21 ، ح 52 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 94 ، ح 305 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 276 ، ح 726 . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 173 . ( 4 ) . المائدة ( 5 ) : 3 . ( 5 ) . الأنعام ( 6 ) : 145 . ( 6 ) . النحل ( 16 ) : 115 .