شرح
ومنها : فيه ، ح 1 : صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ، قال : « لا بأسَ برَوْثِ الحُمُر ، وَاغْسِلْ أبوالِها » . « 1 »
ومنها : فيه ، ح 2 ، عن النحّاس ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّي اعالِجُ الدوابَّ ، فربّما خرجتُ بالليلِ وقد بالَتْ وراثَتْ ، فيضربُ أحدُها برِجلِه أو يدِه ، فيُنضَحُ عن ثيابي ، فاصبِحُ ، فأرى أثَرَه فيه ، فقال : « ليس عليك شيءٌ » . « 2 »
ومنها : فيه ، ح 3 ، عن الحلبي أنّه قال لأبي عبد اللَّه عليه السلام : « السرقينُ الرطبُ أطا عليه ، فقال :
« لا يَضُرُّكَ مِثلُه » . « 3 »
منها : فيه ، ح 14 ، عن معلّى بن خنيس وعبد اللَّه بن أبي يعفور ، قالا : كُنّا في جنازةٍ وقُدّامَنا حمارٌ ، فبالَ ، فجاءتِ الريحُ ببولِه حتّى صَكَّتْ وجوهَنا وثيابَنا ، فدخلنا على الصادق عليه السلام فأخبرناه ، فقال : « ليسَ عليكم بَأسٌ » . « 4 »
ومنها : فيه ، ح 9 : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ يَمَسُّهُ بعضُ أبوالِ البهائم ، أيَغْسِلُه ؟ قال : « يَغْسِلُ بولَ الحمارِ والفرسِ والبغلِ ، وأمّا الشاةُ وكلُّ ما يُؤكَلُ لحمُه فلا بأسَ ببوله » . « 5 »
ومنها : فيه ، ح 11 ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن أبوالِ الخَيلِ والبِغالِ ، فقال :
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 57 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 265 ، ح 773 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 178 ، ح 621 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 406 ، ح 3996 .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 58 ، ح 10 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 70 ، ح 164 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 407 ، ح 3995 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 38 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 407 ، ح 3996 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 425 ، ح 1351 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 180 ، ح 628 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 410 ، ح 4007 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 247 ، ح 711 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 179 ، ح 624 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 409 ، ح 4002 .