شرح
« لا تأكُلْها إلّاأن تُضطَرَّ إليها » . « 1 »
وفي خبر آخر عن الرضا عليه السلام ، قال : سألتُه عن لُحُومِ البراذينِ والخيلِ والبغالِ ، فقال : « لا تَأكُلْها » . « 2 »
ويدلّ على الجمع : ما فيالوسائلب 4 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح 11 عن الباقر عليه السلام :
« إنّ الناسَ أكلوا لحومَ دوابِّهم يومَ خبيرَ ، فأمَرَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وآله بإكفاء قُدُورِهم ، ونَهاهُم عنها ولَمْ يُحَرِّمْها » . « 3 »
وما في نفس الباب ، ح 8 ، عن الرضا عليه السلام : « كُرِهَ أكلُ لحومِ البغالِ والحُمُرِ الأهليّةِ لحاجةِ الناسِ إلى ظُهُورِها واستعمالِها والخوفِ من فنائها وقلّتها ، لا لِقَذَرِ خَلْقِها » . « 4 »
وأمّا نجاسة البول والروث وطهارتهما : ففيها أخبار مختلفة ، وجه الجمع ما ذكر في الحلّية .
ومنها : ما في باب 9 من أبواب النجاسات ، ح 4 : صحيحة زرارة ، أنّهما قالا : « لا تَغْسِلْ ثوبَك من بولِ شيءٍ يُؤكَلُ لحمُه » « 5 » .
ومنها : فيه ، ح 12 ، عن عمّار ، عن الصادق عليه السلام : « كلُّ ما اكِلَ لحمُه فلا بأسَ بما يَخْرُجُ منه » . « 6 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 246 ، ح 13 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 40 ، ح 168 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 74 ، ح 272 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 121 ، ح 30131 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 42 ، ح 175 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 74 ، ح 274 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 122 ، ح 30135 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 41 ، ح 173 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 73 ، ح 270 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 120 ، ح 30130 .
( 4 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 563 ، الباب 359 ، ح 4 ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج 1 ، ص 104 ، الباب 33 ، ضمن ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 120 ، ح 30127 .
( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 57 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 246 ، ح 710 ؛ وص 264 ، ح 769 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 407 ، ح 3997 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 266 ، ح 781 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 409 ، ح 4005 .