شرح
وفي الخبر الخامس : عن امّ الفضل زوجة العبّاس أنّها جاءتْ بالحسين إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، فبالَ على ثوبه ، فَقَرَصَتْهُ ، « 1 » فبَكى ، فقال صلى الله عليه وآله : « مَهْلًا يا امّ الفضلِ ، فهذا ثوبي يُغْسَلُ ، وقد أوجعتِ ابني » . « 2 »
وبالنسبة إلى حكم الغائط قد يدّعي الإجماع بعدم القول بالفصل ، كما عن السيّد رحمه الله في الناصريّات « 3 » والمدارك « 4 » والذخيرة . « 5 »
وقد يدّعي الإجماع عليه بنفسه ، كما أنّ النصوص أيضاً تدلّ عليه في الموارد المتفرّقة ؛ ففيالوسائل ، أبواب النجاسات ، ب 8 ، ح 6 : محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سُئلَ عن الدقيقِ يُصيبُ فيه خُرءُ الفأرِ ، هل يَجوزُ أكلُه ؟ قال : « إذا بَقِيَ منه شيءٌ فلا بأسَ ، يُؤخَذُ أعلاه » . « 6 »
وفي باب 28 من أبواب الخلوة ، ح 1 ، بالإسناد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا بالَ الرجلُ ولم يَخْرُجْ منه شيءٌ غيرُه ، فإنّما عليه أن يَغْسِلَ إحليلَه وحده ولا يَغْسِلَ مقعدتَه ، وإن خَرَجَ من مقعدتِه شيءٌ ولم يَبُلْ فإنّما عليه أن يَغسِلَ المقعدةَ وحدَها ، ولا يَغسِلَ الإحليلَ » . « 7 »
ونظيره الخبر 2 ، من باب 29 ، من أبواب أحكام الخلوة . « 8 »
هامش
( 1 ) . القَرص : أخذك لحم إنسان بإصبعك حتّى تؤلمه . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 312 ( قرص ) .
( 2 ) . الملهوف على قتلى الطفوف ، ص 12 ، وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 405 ، ح 3991 .
( 3 ) . الناصريّات ، ص 88 ، المسألة 12 .
( 4 ) . مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 259 .
( 5 ) . ذخيرة المعاد ، ج 1 ، ص 145 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 284 ، ح 832 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 405 ، ح 3992 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 45 ، ح 127 ، الاستبصار ، ج 1 ، ص 52 ، ح 149 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 346 ، ح 918 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 45 ، ح 128 ، الاستبصار ، ج 1 ، ص 52 ، ح 149 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 347 ، ح 920 .