تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦

فصل [ في النجاسات ]

النجاسات اثنتا عشرة :

الأوّل والثاني : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ، إنساناً أو غيره ، برّيّاً أو بحريّاً ، صغيراً أو كبيراً ، بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح . نعم في الطيور المحرّمة الأقوى عدم النجاسة ، لكنّ الأحوط فيها أيضاً الاجتناب ، خصوصاً الخفّاش ، وخصوصاً بوله .
شرح
قوله : ( البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه . . . ) . في نجاسة البول والغائط من غير المأكول إجماع في الجملة ، كما في كلمات كثير من العلماء ؛ بل قد ادّعى الفاضل الهمداني رحمه الله في مصباحه أنّها كطهارة الماء في الشرع يمكن كونها ضروريّة . « 1 » فلا إشكال في الغائط أيضاً ، وإن كان بعض النصوص يختصّ بالبول كما سيجيء . ويستدلّ لها بالنصوص وهي كثيرة ، فمنها ما ورد في مطلق البول ، ومنها في خصوص غير مأكول اللحم . وها إليك نبذاً يسيراً : محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن
هامش
( 1 ) . مصباح الفقيه ، ج 7 ، ص 9 .
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 516 | الشيخ علي المشكيني / محمد حسين الدرايتي