شرح
ابن أبي يعفور ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن البولِ يُصيبُ الثوبَ ، قال : « اغْسِلْه مرّتينِ » . « 1 »
ومثله بعينه الحديث الأوّل من الباب . « 2 » وكلا الحديثين صحيحان .
وفي الحديث 3 و 4 من الباب : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن البولِ يُصيبُ الجسدَ ، قال :
« صُبُّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء » . وسألتُه عن الثوبِ يُصيبُه البولَ ، قال : « اغْسِلْهُ مرّتينِ » . « 3 »
وفي الباب 7 روايات كلّها تدلّ على المقصود .
وما فيالكافيعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن عبد اللَّه بن سنان ، قال : قالَ أبو عبد اللَّه عليه السلام : « اغْسِلْ ثوبَك من أبوالِ ما لا يُؤكَلُ لحمُه » . « 4 »
ونحوه الخبر بعده ، إلّاأنّ التعبير : « اغْسِلْ ثوبَك من بولِ كلِّ ما لا يُؤكَلُ لحمُه » . « 5 »
والحديث الأوّل من الباب ، قال الصادق عليه السلام : « إن أصابَ الثوبَ شيءٌ من بولِ السنّورِ ، فلا تَصِحُّ الصلاةُ فيه حتّى يَغْسِلَهُ » . « 6 »
والحديث الرابع : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله اتي بالحسن بن عليّ ، فوُضِعَ في حَجْرِه ، فبالَ عليه ، فأخَذَه ، فقال : « لا تُزْرِموا « 7 » ابني » ثمّ دعا بماءٍ فَصَبَّه عليه . « 8 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 251 ، ح 722 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 395 ، ح 3960 .
( 2 ) . أي باب 1 من أبواب النجاسات والأواني والجلود .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 155 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 249 ، ح 716 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 395 ، ح 3961 و 3962 .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 57 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 264 ، ح 770 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 405 ، ح 3988 .
( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 406 ، ح 12 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 405 ، ح 3989 .
( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 56 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 420 ، ح 1329 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 405 ، ح 3987 .
( 7 ) . الإزرام : القطع ، يقال للرجل إذا قطع بوله : قد أزرمت بولك . وأزرمه غيره : إذا قطعه . الصحاح ، ج 5 ، ص 941 ؛ معجم مقائيس اللغة ، ج 3 ، ص 51 ( زرم ) .
( 8 ) . معاني الأخبار ، ص 211 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 405 ، ح 3990 .