وكذا سؤر الحائض المتّهمة ، بل مطلق المتّهم .
شرح
المسألة التاسعة :
قوله : ( وكذا سؤر الحائض المتّهمة ) .
ظاهر العبارة كراهة سؤر الحائض المتّهمة مطلقاً ، أي في استعماله الوضوء والشرب وغيرهما ، لكن روايات الباب لا تدلّ إلّاعلى الوضوء خاصّة ، بل في بعضها التصريح بعدم البأس بالشرب . وصاحب الوسائل عقد باباً فيها يحكي عن فتواه في هذا الموضوع فقال : 8 .
باب طهارة سؤر الحائض وكراهة الوضوء من سؤرها إذا لم تكن مأمونة . « 1 »
الحديث الأوّل عن عنبسة ، عن الصادق عليه السلام قال : « اشْرَبْ من سُؤرِ الحائضِ ، ولا تَتَوَضَّأ منه » . « 2 »
وكذا الحديث 2 و 3 و 4 و 6 و 8 .
وفي موثّق عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجلِ يَتَوَضَّا بفضلِ الحائض ، قال :
« إذا كانَتْ مأمونةً فلا بأسَ » . « 3 »
المسألة العاشرة :
قوله : ( بل مطلق المتّهم ) .
ولا دليل على الكراهة فيه ، إلّاأن يستظهر ذلك من التعليل في موثّق عليّ بن يقطين السابق ، ولا بأس بذلك في الحكم بالكراهة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 236 .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 10 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 222 ، ح 634 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 17 ، ح 32 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 236 ، ح 606 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 221 ، ح 632 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 16 ، ح 30 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 237 ، ح 610 .