تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير ، .
شرح
والسنّور ، أو شَرِبَ منه جملٌ أو دابّةٌ أو غيرُ ذلك ، أيُتَوَضّا منه أو يغتسل ؟ قال : « نعم ، إلّاأن تَجِدَ غيرَه ، فَتَنَزَّهْ عنه » . « 1 » قال صاحب‌الوسائل : والخبر محمول على التقيّة ، أو على بلوغ الماء كرّاً . وقال صاحب القاموس : الكلب كلّ سَبُعٍ عقورٍ غلب على هذا النابح . « 2 » وفي هذا الباب 7 روايات غالبها يدلّ على المطلوب . المسألة الثامنة : قوله : ( وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير ) . قد يدّعي أنّه لا دليل على الكراهة فيها إلّافتوى المشهور ؛ نعم في موثّقة سماعة في الوسائل ، ب 5 من أبواب الأسئار ، ح 3 : الكليني عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألتُه هل يُشرَبُ سؤرُ شيءٍ من الدوابِّ ويُتَوَضَّا منه ؟ قال : « أمّا الإبلُ والبقرُ والغنمُ فلا بأسَ » . « 3 » فمفهومه يدلّ على البأس في غيرها مطلقاً . وفي الحديث 4 من الباب عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألتُه عن سؤرِ الدوابِّ والغنمِ والبقرِ أيُتَوَضَّا منه ويُشْرَبُ ؟ قال : « لا بأسَ » . « 4 » وعن النبيّ صلى الله عليه وآله قال : « كلُّ شيءٍ يَجْتَرُّ فَسُؤرُه حَلالٌ ، ولُعابُه حلالٌ » . « 5 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 226 ، ح 649 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 19 ، ح 43 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 228 ، ح 584 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 228 ، ذيل ح 584 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 130 ( كلب ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 9 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 227 ، ح 656 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 232 ، ح 595 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 227 ، ح 657 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 232 ، ح 596 . ( 5 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 8 ، ح 9 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 228 ، ح 658 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 232 ، ح 597 .