شرح
ومنها : صحيحة ابن مسكان حدّثني صاحبٌ لي ثقةٌ : أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجلِ يَنتهي إلى الماء القليلِ في الطريق ، وفيُريدُ أن يغتسلَ وليس معه إناءٌ والماءُ في وَهْدَةٍ ، « 1 » فإن هو اغتسلَ رَجَعَ غُسلُه في الماء ، كيف يَصنعُ ؟ قال عليه السلام : « يَنْضِحُ بِكَفٍّ بين يديه ، وكفّاً من خَلفه ، وكفّاً عن يمينه ، وكفّاً عن شِماله ، ثمّ يَغْتَسِلُ » . « 2 »
وفيها مع فرض كون المراد غسل الجنابة أنّه لم يعلم وجه الإشكال في ذهن السائل ، وأنّه هل كان يسأل عن الجنب الذي بدنه متنجّس ، وأن ورود غسالة مائه ينجّس القليل الذي يغتسل منه ؟
أو أنّه يسأل عن حال الجنب الطاهر بدنه ، وأنّ وصول الماء المستعمل إلى الماء القليل يمنع عن الاغتسال ؟
فالرواية مجملة من هذه الحيثيّة .
وأمّا العلاج الذي عيّنه الإمام عليه السلام - سواء أكان المراد به صبّ تلك الأكف على أطراف أعضائه ، أو على جوانبه من الأرض فلا يمنع وصول الماء إلى القليل قطعاً - فهو أمر تعبّدي لا ندري وجهه ، وقد ورد نظيره في الوضوء أيضاً .
ففي حسنة الكاهلي ، قال : سمعتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « إذا أتيتَ ماءً وفيه قِلَّةٌ ، فَانْضَحْ عن يَمينك وعن يَسارك وبين يَدَيك ، وتَوَضَّأْ » . « 3 »
ومنها : رواية عبد اللَّه بن سنان : محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن محمّد بن نعمان المفيد ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن الحسن بن علي ( الزيتوني ) ، عن أحمد بن هلال ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد اللَّه بن سنان عن
هامش
( 1 ) . الوهدة : المكان المنخفض ، كأنّه حفرة . لسان العرب ، ج 3 ، ص 471 ( وهد ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 417 ، ح 1318 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 28 ، ح 72 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 217 ، ح 554 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 3 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 408 ، ح 1283 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 218 ، ح 555 .