شرح
ثمّ إنّه قد يستدلّ على الحجّيّة بخبر حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام :
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم وعليّ بن محمّد القاساني جميعاً ، عن القاسم بن يحيى ، « 1 » عن سليمان بن داود ، « 2 » عن حفص بن غياث « 3 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال حفص :
قال له رجل : إذا رأيتُ شيئاً في يَدَيْ رجلٍ ، أيجوزُ لي أن أشهَدَ أنّه له ؟ قال : « نعم » .
قالَ الرجلُ : أشهدُ أنّه في يده ، ولا أشهدُ أنّه له ، فلعلّه لغيره . فقالَ له أبو عبد اللَّه عليه السلام :
« أفَيَحِلُّ الشراءُ منه ؟ » . قال : نعم . فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « فلعلّه لغيره ، فمن أين جازَ لك أن تَشْتَرِيَهُ ويَصيرَ مِلكاً لك ، ثمّ تقولَ بعدَ الملكِ : هو لي وتَحْلِفَ عليه ، ولا يجوزُ أن تَنْسِبَهُ إلى من صارَ مِلكُهُ من قِبَلِهِ إليك ؟ » . ثم قال عليه السلام : « لو لم يَجُزْ هذا لم يَقُمْ للمسلمينَ سوقٌ » . « 4 »
وتقريب الاستدلال : أنّ كلّما لو لم يجز لم يقم للمسلمين سوق وجب جوازه ونفوذه ،
هامش
( 1 ) . القاسم بن يحيى : ضعّفه ابن الغضائري ، والباقون لم يصرّحوا بشيء . ( مؤلّف ) . رجال ابن الغضائري ، ص 86 ، الرقم 112 .
( 2 ) . سليمان بن داود : ليس بالمتحقّق بنا ، غير أنّه روي عن جماعة أصحابنا من أصحاب الباقر عليه السلام ، وكان ثقة [ رجال النجاشي ، ص 184 ، الرقم 488 ] . وقال ابن الغضائري : ضعيف جدّاً . [ رجال ابن الغضائري ، ص 65 ، الرقم 58 ] ( مؤلّف ) .
( 3 ) . حفص بن غياث : عامّي [ رجال الكشّي ، ج 2 ، ص 688 ، الرقم 733 ] ، قاضي هارون ببغداد الشرقيّة ، ثمّ الكوفة ، روى عن الباقر والصادق عليهما السلام [ رجال النجاشي ، ص 134 ، الرقم 346 ] وفي الفهرست والخلاصة : له كتاب معتمد [ الفهرست ، ص 61 ، الرقم 232 ؛ خلاصة الأقوال ، ص 218 ، الرقم 1 ] وضعّفه في المعتبر وكشف الرموز والتنقيح والإيضاح والمدارك معلّلين بكونه عاميّاً ولكن له روايات شاهدة على تشيّعه [ تنقيح المقال ، ج 1 ، ص 355 ، الرقم 3193 ] ، وكان يقول : حدّثني خير الجعافرة جعفر بن محمّد [ بحار الأنوار ، ج 7 ، ص 29 ] . وادّعى في العدّة إجماع الطائفة على العمل برواية جماعة هو منهم . وصرّح في الفهرست والمعالم لابن شهرآشوب [ ص 43 ، الرقم 280 ] والخلاصة بكون كتابه معتمداً ؛ فلا بأس . ( مؤلّف ) .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 387 ، ح 1 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 51 ، ح 3307 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 261 ، ح 695 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 292 ، ح 33780 .