شرح
وتلغ فيه الكلاب وتقع فيه الجيفة . وذلك بنفسه ظاهر في الكرّ ، ومع عدم ظهوره فيه - بل ظهوره في العموم - يخصّص بأدلّة انفعال القليل وعدم انفعال الكرّ ؛ فقوله عليه السلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء » مبيّن لها .
نعم بعض الروايات لها ظهور تامّ أو صراحة في عدم انفعال القليل ، وهي كثيرة .
منها : الخبر 8 من ب 3 : الطوسي بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن حديد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السلام ، قال : قلتُ له : راويةٌ من ماءٍ سقطَتْ فيها فأرةٌ أو جُزَذٌ أو صَعْوَةٌ « 1 » مَيتةٌ ، قال : « إذا تَفَسَّخَ فيها فلا تَشرَبْ من مائها ، ولا تتوضّأ وصُبَّها ، وإن كانَ غيرَ مَتَفَسِّخٍ فَاشْرَبْ منه وتَوَضَّأ ، وَاطْرَحِ الميتةَ إذا أخرجْتَها طَرِيَّةً ، وكذلك الجَرَّةُ وحُبُّ الماءِ والقِرْبَةُ وأشباه ذلك » .
قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : « إذا كانَ الماءُ أكثرَ مِن راويةٍ لم يُنَجِّسْهُ شيءٌ ، تَفَسَّخَ فيه أو لم يَتَفَسَّخْ ، إلّاأن يجيءَ له ريحٌ تَغْلِبُ على ريحِ الماء » . « 2 »
والجواب عنه أوّلًا بضعف السند ؛ فإنّ عليّ بن حديد لم يوثقه النجاشي ، « 3 » ولا الشيخ الطوسي فىالرجال « 4 » والفهرست « 5 » ولا الكشّي « 6 » نعم ، قال الشيخ فيالتهذيبفي باب الربا : أنّ عليّ بن حديد ضعيف جدّاً لايعوَّل على ما ينفرد . « 7 » وفيالاستبصار في باب النهي عن بيع
هامش
( 1 ) . الصعوة : طائر من صغار العصافير أحمر الرأس . مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 262 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 412 ، ح 1298 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 7 ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 139 ، ح 343 .
( 3 ) . رجال النجاشي ، ص 274 ، الرقم 717 .
( 4 ) . رجال النجاشي ، ص 360 ، الرقم 5338 .
( 5 ) . الفهرست ، ص 89 ، الرقم 372 .
( 6 ) . رجال الكشّي ، ج 2 ، ص 840 ، الرقم 1078 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 101 ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز ، ذيلح 435 .