تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
قال : « اغسِلِ الإناءَ » . « 1 » وفي الخبر الرابع قال : « رِجْسٌ نجسٌ ، لا تَتَوَضَّأ بفَضْلِه ، واصْبُبْ ذلك الماءَ ، واغْسِلْهُ بالترابِ أوّلَ مرّةٍ ثمّ بالماء » . « 2 » ولا يخفى عليك أنّا أدخلنا الأخبار تحت عناوين ثلاثة : 1 . الدالّ على عدم جواز استعمال ما وقع فيه القذر أو لاقاه المستقذر بشرب ووضوء ، ووجوب إهراقه . وأخباره في ب 8 . 2 . الدالّ بمفهومه على الانفعال . وأخباره في ب 9 . 3 . الدالّ على نجاسة الأسئار . وأخباره في ب 8 من الأسئار . وأمّا ما يدلّ على قول ابن أبي عقيل وأنّ الماء القليل كالماء الكثير في الحكم ، فعدّة روايات . منها : ما فيالوسائل‌ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 9 المدّعى استفاضته عن النبيّ صلى الله عليه وآله : « خَلَقَ اللَّهُ الماءَ طهوراً لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ ، إلّاما غَيَّرَ لونَه أو طعمَه أو ريحَه » . « 3 » ومنها : الأخبار الواردة في أنّ الميزان في نجاسة المياه التغيّر بأوصاف النجاسة ، وفي طهارته عدمه . راجع الأخبار من ب 3 من أبواب المطلق ، كالخبر 1 و 3 و 4 و 6 و 7 و 9 و 11 و 13 و 14 . « 4 » والجواب : أنّ السؤال وقع فيها عن الغدير والماء النقيع وأمثال ذلك ممّا ترد فيه الدوابّ
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 225 ، ح 644 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 18 ، ح 39 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 225 ، ح 573 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 225 ، ح 646 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 19 ، ح 40 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 226 ، ح 574 . ( 3 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 40 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 135 ، ح 330 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 137 - 141 .
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 308 | الشيخ علي المشكيني / محمد حسين الدرايتي