شرح
قال : « اغسِلِ الإناءَ » . « 1 »
وفي الخبر الرابع قال : « رِجْسٌ نجسٌ ، لا تَتَوَضَّأ بفَضْلِه ، واصْبُبْ ذلك الماءَ ، واغْسِلْهُ بالترابِ أوّلَ مرّةٍ ثمّ بالماء » . « 2 »
ولا يخفى عليك أنّا أدخلنا الأخبار تحت عناوين ثلاثة :
1 . الدالّ على عدم جواز استعمال ما وقع فيه القذر أو لاقاه المستقذر بشرب ووضوء ، ووجوب إهراقه . وأخباره في ب 8 .
2 . الدالّ بمفهومه على الانفعال . وأخباره في ب 9 .
3 . الدالّ على نجاسة الأسئار . وأخباره في ب 8 من الأسئار .
وأمّا ما يدلّ على قول ابن أبي عقيل وأنّ الماء القليل كالماء الكثير في الحكم ، فعدّة روايات .
منها : ما فيالوسائلب 1 من أبواب الماء المطلق ح 9 المدّعى استفاضته عن النبيّ صلى الله عليه وآله :
« خَلَقَ اللَّهُ الماءَ طهوراً لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ ، إلّاما غَيَّرَ لونَه أو طعمَه أو ريحَه » . « 3 »
ومنها : الأخبار الواردة في أنّ الميزان في نجاسة المياه التغيّر بأوصاف النجاسة ، وفي طهارته عدمه . راجع الأخبار من ب 3 من أبواب المطلق ، كالخبر 1 و 3 و 4 و 6 و 7 و 9 و 11 و 13 و 14 . « 4 »
والجواب : أنّ السؤال وقع فيها عن الغدير والماء النقيع وأمثال ذلك ممّا ترد فيه الدوابّ
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 225 ، ح 644 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 18 ، ح 39 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 225 ، ح 573 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 225 ، ح 646 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 19 ، ح 40 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 226 ، ح 574 .
( 3 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 40 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 135 ، ح 330 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 137 - 141 .