تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
رابعها : التفصيل بين النجس والمتنجّس ، بانفعال القليل بملاقاة الأوّل ، دون الثاني . ونسب إلى المحقّق الخراساني صاحب‌الكفاية قدس سره . « 1 » دليل القول المشهور : الأخبار الكثيرة المتواترة ولو إجمالًا الواردة في الموارد المتفرّقة في أبواب الفقه ، الدالّة مضافاً إلى مضامينها ومناطيقها ومفاهيمها على كون الحكم معلوماً منّا في أذهان المتشرّعة من تلك العصور مغروساً في أفئدتهم ، وتقرير الأئمّة عليهم السلام ذلك الأمر في أجوبتهم بأقسام شتّى من التقريرات . وعن‌الرياض : أنّه جمع بعض الأصحاب فيه مائتي حديث . « 2 » وعن العلّامة الطباطبائي رحمه الله في أثناء تدريسه في الوافي أنّها تزيد على ثلاثمائة حديث . وعن بعض محقّقي عصرنا « 3 » إدخال تلك الأخبار تحت عناوين أربعة : الأولى : الأخبار الناهية عن الوضوء والشرب من الإناء الذي وقع فيه شيء من النجاسات ، كالدم ونحوه . الثانية : الأخبار الدالّة بمفهومها على انفعال ما نقص عن الكرّ . الثالثة : الأخبار الآمرة بإراقة الاناء الذي أدخل فيه اليد القذرة . الرابعة : الأخبار الآمرة بغسل الأواني التي شرب منها نجس العين . فراجع‌الوسائل ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 يدلّ على ذلك جميع روايات ذلك الباب ، وهي 16 رواية ، إلّارواية 5 و 12 « 4 » ، وسيأتي توضيحهما . وهذه هي الطائفة الأولى من الطوائف المذكورة والطائفة الثالثة .
هامش
( 1 ) . حكاه عنه السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ، ج 1 ، ص 146 . ( 2 ) . رياض المسائل ، ج 1 ، ص 24 . ( 3 ) . فقه الشيعة ، للسيّد الخوئي ( تقرير سيد محمّد مهدى الخلخالي ) ، ج 1 ، ص 134 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 150 - 156 .