شرح
وأمّا الطائفة الثانية أعني ما يدلّ بمفهومها على انفعال القليل ، فهي من أخبار الباب 9 ، من أبواب الماء المطلق . « 1 »
الخبر الأوّل : الطوسي ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليه السلام ، وسُئلَ عن الماء تَبولُ فيه الدوابُّ ، وتَلَغُ فيه الكلابُ ، ويَغتَسِلُ فيه الجُنُبُ ، قال : « إذا كانَ الماءُ قدرَ كُرٍّ لم يُنَجِّسْهُ شيء » . « 2 »
ويقرب منه الخبر 2 و 5 و 6 و 7 و 8 من ذلك الباب 9 .
ويقرب من هذا المضمون الخبر 3 و 4 و 12 من ذلك الباب :
« لا تَشْرَبْ من سُؤرِ الكلبِ ، إلّاأن يكون حوضاً كبيراً يُستقى منه » . « 3 »
وفي الدجاجة تطأ العذرة ، ثمّ تدخل في الماء ، يتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : « لا ، إلّا أن يكونَ الماءُ كثيراً ، قدرَ كُرٍّ من ماء » . « 4 »
وبالجملة في هذا الباب - أي ب 9 - 17 رواية ، 9 منها دالّ على المطلوب ، و 8 غير دالّ ، كما سيجيء بيان تلك الأقسام إن شاء اللَّه .
وأمّا الطائفة الرابعة : فهي الخبر 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من الباب الأوّل من الأسئار . « 5 »
وبالجملة في هذا الباب 8 أحاديث ، كلّها يدلّ على المطلوب ، غير الأوّل والأخير .
والخبر الثالث هكذا : الطوسي رحمه الله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد يعني ابن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الكلب يشرب من الاناء ؟
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 158 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 39 ، ح 107 ؛ وص 226 ، ح 651 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 158 ، ح 391 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 226 ، ح 650 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 158 ، ح 393 ، وهو الحديث 3 من الباب 9 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 419 ، ح 1326 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 159 ، ح 394 ، وهو الحديث 4 من الباب 9 .
( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 225 - 226 .